responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 277

أنّه لا يجب التبيُّن في خبر العادل؛ لأنّه واضح و مبيَّن في نفسه لا يحتاج إلى التبيُّن، و أنّه ليس فيه إصابة بجهالة، لا أنّه إصابة بجهالة غير منهيٍّ عنها، و حينئذٍ فهذا المفهوم حاكم على قوله:

(لا ينقض ...)

إلى آخره؛ لعدم وجود الشكّ معه على خلاف الحالة السابقة تعبّداً؛ بناءً على أنّ المراد من الشكّ هو الشكّ الاصطلاحي.

و كذلك هذا المفهوم حاكم على كلّ أصل اخذ الشكّ و عدم العلم في موضوعه، مثل حديث الرفع و نحوه، مثل‌

(الناس في سعة ما لا يعلمون)

، لكن نتيجة هذه الحكومة هو الورود؛ لانتفاء موضوع الدليل المحكوم و انعدامه حينئذٍ تعبّداً؛ لو اريد من الشكّ في أدلّة الاستصحاب و نحوه اللّاحجّة، بخلاف ما لو اريد منه الشكّ الاصطلاحي، فلا تكون نتيجتها الورود.

و أمّا بناءً على استفادة حجّيّة خبر الواحد من الأخبار، مثل قوله:

(العمري ثقتي ما يؤدّي عنّي فعنّي يؤدّي)

[1]، فمفاده إلغاء احتمال الخلاف في خبر الثقة، و هو حاكم على دليل الاستصحاب، و نتيجتها الورود؛ لأنّه إعدام للشكّ تعبّداً لو اريد من الشكّ الحالة النفسانيّة، بخلاف ما لو اريد منه اللّاحجّة، فإنّه ليس نتيجتها حينئذٍ الورود.

كلام شيخنا الحائري في المقام‌

و قال شيخنا الحائري (قدس سره) في «الدُّرر»: إنّ القول بتقديم الأمارات على الاستصحاب و نحوه من قبيل الحكومة، مبنيّ على أن يكون دليل حجّيّتها متعرّضاً لحكم الشكّ، و أنّ مرجع قوله: «صدّق العادل» أو «اعمل بالبيّنة» أنّ هذا الشكّ ليس شكّاً عندي.


[1]- الكافي 1: 265/ 1، وسائل الشيعة 18: 99، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 4.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست