responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 276

المقام الأوّل في حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات‌

إنّك قد عرفت سابقاً: أنّ العمدة في أدلّة حجّيّة الأمارات هو بناء العقلاء و إمضاء الشارع لها و عدم ردعه عنها، و أنّها ليست تأسيسيّة أسّسها الشارع- كما هو التحقيق، و قد تقدّم تفصيله في محلّه- فلا بدّ من ملاحظة أدلّة الاستصحاب- مثل قوله (عليه السلام):

(لا ينقض اليقين بالشكّ)

- مع بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة، فإنّ النسبة لا بدّ و أن تلاحظ بين الدليلين، و قد تقدّم في أوّل التنبيهات: أنّ المراد من اليقين و الشكّ المأخوذين في دليل الاستصحاب هو الحجّة و اللّاحجّة؛ لشواهد تدلّ على ذلك قد تقدّم بيانها، و حينئذٍ فتقديم الأمارات على الاستصحاب إنّما هو من قبيل التخصّص؛ لأنّ الأمارة حجّة، فلا يلزم معها نقض الحجّة باللّاحجّة، و إن شئت سمّيت ذلك بالورود، فإنّه لا مشاحّة في الاصطلاح.

و أمّا لو قلنا: إنّ الأمارات تأسيسيّة من الشارع المقدّس، كما لو بنينا على أنّ حجّيّة خبر الواحد مستفادة من مثل آية النبأ [1]، فلا يبعد أن يقال: إنّ مفهوم الآية هو


[1]- الحجرات (49): 6.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست