المقام الأوّل في حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات
إنّك قد عرفت سابقاً: أنّ العمدة في أدلّة حجّيّة الأمارات هو بناء العقلاء و إمضاء الشارع لها و عدم ردعه عنها، و أنّها ليست تأسيسيّة أسّسها الشارع- كما هو التحقيق، و قد تقدّم تفصيله في محلّه- فلا بدّ من ملاحظة أدلّة الاستصحاب- مثل قوله (عليه السلام):
(لا ينقض اليقين بالشكّ)
- مع بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة، فإنّ النسبة لا بدّ و أن تلاحظ بين الدليلين، و قد تقدّم في أوّل التنبيهات: أنّ المراد من اليقين و الشكّ المأخوذين في دليل الاستصحاب هو الحجّة و اللّاحجّة؛ لشواهد تدلّ على ذلك قد تقدّم بيانها، و حينئذٍ فتقديم الأمارات على الاستصحاب إنّما هو من قبيل التخصّص؛ لأنّ الأمارة حجّة، فلا يلزم معها نقض الحجّة باللّاحجّة، و إن شئت سمّيت ذلك بالورود، فإنّه لا مشاحّة في الاصطلاح.
و أمّا لو قلنا: إنّ الأمارات تأسيسيّة من الشارع المقدّس، كما لو بنينا على أنّ حجّيّة خبر الواحد مستفادة من مثل آية النبأ [1]، فلا يبعد أن يقال: إنّ مفهوم الآية هو