responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 259

فإنّ التعبير بالتسامح العرفي إنّما هو في قبال النظر الدقيق العقلي كالدم، فإنّه يصدق على اللون الباقي في الجسم بعد زوال عينه عقلًا؛ لاستحالة بقاء العرض بدون المعروض، مع عدم صدقه عليه عرفاً حقيقةً، و كما في الأوزان و المقادير، فإنّ المراد هو الوزن العرفي المتعارف في كلّ زمان، و كما في مقدار الكُرّ؛ و أنّه ألف و مائتا رِطْل، و حدّ نصاب الغَلّات، و نحو ذلك، فإنّ المراد هو العرفي منها، كما أنّ المراد بالحنطة و غيرها هو المتعارف منها التي يشوبها مقدار من التبن و غيره، لا الخالص الحقيقي منها.

نعم الخطابات المتضمّنة للمطالب الدقيقة و الحقائق اللطيفة و المعاني النفيسة- غير الأحكام الشرعيّة- من الآيات القرآنيّة الشريفة أو الأخبار و الأدعية الواردة عنهم (عليهم السلام)، لا يمكن تنزيلها على الأفهام العرفيّة العامّة؛ لأنّها فوق فهمهم و لا يصل إليها أفكارهم و أذهانهم، بل و لا في أفهام الحكماء و الفلاسفة أيضاً، فكيف يمكن حملها عليها؟!

الأمر الثاني فعليّة اليقين و الشكّ في الزمان اللّاحق‌

ممّا يعتبر في الاستصحاب فعليّة اليقين و الشكّ في الزمان اللّاحق: بأن يكون متيقِّناً في الزمان اللّاحق، بالمستصحب في الزمان السابق، مع تحقّق اليقين منه في السابق، و الشكّ في بقائه في الزمان اللّاحق، و أمّا لو زال يقينه السابق بأن شكّ في تحقّق المتيقّن في السابق، مع كونه في السابق متيقِّناً به فليس هو مجرى الاستصحاب، بل مجرى قاعدة اخرى تسمّى ب «قاعدة اليقين و الشكّ الساري».

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست