responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 258

الدليل، و قد عرفت أنّ المناط: هو صدق نقض اليقين بالشكّ في محيط العرف و نظرهم.

ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ المناط في بقاء الموضوع و اتّحاد القضيّتين هو نظر العرف، لا العقل و لا لسان الدليل؛ من غير فرق بين المفاهيم و المعاني الكلّية أو تطبيقها على المصاديق، فإنّه و إن لم يقيّد الموضوع في الأدلّة الاجتهاديّة و الخطابات الشرعيّة بالعرفي منه، لكن من الواضح أنّه ليس للشارع المقدّس طريقة خاصّة به في محاوراته و خطاباته المتضمّنة للأحكام الشرعيّة، المتوجّهة إلى عامة المكلّفين في مقام جعل القوانين الكلّيّة من العمومات و الإطلاقات، ثمّ ذكر المقيِّدات و المخصِّصات بل هو في هذا المقام كأحد العرف في محاوراتهم و خطاب بعضهم بعضاً، كما أنّ المتعارف بين العرف أيضاً جعل القوانين الكلّيّة، ثمّ الإتيان بالمخصِّصات و المقيِّدات، و طريقة الشارع أيضاً هذه الطريقة العرفيّة بعينها، فكما أنّ الألفاظ المستعملة في المحاورات و الهيئات التركيبيّة منزّلة على فهم العرف العامّ و اللغة، كذلك الألفاظ المشتملة على الخطابات الشرعيّة؛ من غير فرق بين الآيات القرآنية المتضمّنة للأحكام الشرعيّة، و بين السُّنّة النبويّة (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأحاديث الولويّة، و من غير فرق في ذلك بين المفاهيم الكلّيّة، و بين تشخيص مصاديقها الشخصيّة، فإنّه أيضاً منزَّل و محوَّل على فهم العرف و العقلاء، و من غير فرق بين قوله (عليه السلام):

(لا ينقض اليقين بالشكّ)

و بين سائر الخطابات.

و ربّما يطلق على ذلك التسامح العرفي في كلام بعض الأعاظم‌ [1]، و يريد به المعنى الحقيقي العرفي في قبال فهم العقل الدِّقّي البرهاني، أو المطالب المستكشفة بالآلات المخترعة الدقيقة التي لا يعرفها العرف العامّ.

و ليس المراد التسامح في محيط العرف بأن يكون مصداقه الحقيقي العرفي غيره،


[1]- نهاية الأفكار (القسم الثاني) 4: 9.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست