responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 257

الغير المعنون بعنوان العنب الذي هو موضوع القضيّة المتيقّنة، و هو كما ترى، مع أنّه (قدس سره) صرّح بعد ذلك: بأنّ المعتبر هو صدق بقاء الموضوع بنظر العرف‌ [1]، فيلزم أن يكون الاستصحاب دائماً إسراء الحكم من موضوع إلى آخر [2].

ثمّ إن الميرزا النائيني بعد تفصيل الكلام في المقام و تطويله ذكر في آخر كلامه:

أنّه لا فرق بين القول بأنّ المعتبر هو أخذ الموضوع من الدليل و القول بأخذه من العرف، و إنّ مآل كلاهما إلى واحد؛ و ذلك لأنّ الفرق بينهما إنّما هو في بدْو النظر و بحسب الظهور الابتدائي، و إلّا فبعد التأمّل يعلم أنّه لا فرق بينهما؛ لأنّ خصوصيّة العنوان المأخوذ في لسان الدليل: إن كانت مُلغاة عند العرف بلحاظ الجهات و المناسبات بين الحكم و الموضوع، فالموضوع في لسان الدليل أيضاً هو ذات المعنون حقيقة، و لا دَخْل للعنوان فيه، و إن لم تكن مُلغاةً في نظر العرف، فالموضوع هو المعنون بما هو معنون عند العرف أيضاً، فعلى أيّ تقدير لا وجه للمقابلة بين الدليل و العرف‌ [3]. انتهى.

و ممّا ذكرنا في بيان الفرق بينهما اتّضح عدم استقامة ما ذكره (قدس سره)، فإنّ الموضوع في لسان الدليل الاجتهادي، هو العناوين الكلّيّة التي تختلف باختلاف القيود و بانضمامها و عدمه، كالماء المتغيّر، بخلاف الموضوعات العرفيّة الشخصيّة، فإنّه كثيراً ما يتّفق صدق بقاء الموضوع عرفاً مع عدم صدق بقاء العنوان المأخوذ في لسان‌


[1]- كفاية الاصول: 488.

[2]- أقول: و إن وقع التعبير في كلامه بلفظ التخيّل، لكن من الواضح أنّه ليس مراده الخيال بمعناه المشهور؛- أي ما لا حقيقة له- بل الظاهر أنّ مراده: أنّ العرف و العقلاء يُدركون بتلك الجهات و المناسبات أنّ الموضوع بحسب الواقع هو الأعمّ من العنب و الزبيب، فلا يرد عليه هذا الإشكال. [المقرّر حفظه اللَّه‌].

[3]- فوائد الاصول 4: 585- 586.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست