رواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال:
قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟
فقال: (يا زرارة قد تنام العين، و لا ينام القلب و الاذن، فإذا نامت العين و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء).
قلت: فإن حُرِّك إلى جنبه شيءٌ و لم يعلم به؟
قال: (لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجيء من ذلك أمر بيِّن، و إلّا فإنّه على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين أبداً بالشكّ، و إنّما ينقضه بيقين آخر)
و لا يضرّها الإضمار؛ لأنّ راويها زرارة، و هو لا يسأل إلّا عن الإمام (عليه السلام).
و الظاهر أنّ شبهة زرارة حكميّة مفهوميّة، و إجمال مفهوم النوم عنده مع علمه بأنّ النوم ناقض للوضوء، و شكّه في أنّ الخَفْقة نوم أو لا، فالسؤال إنّما هو عن ناقضيّة الخَفقة و الخفقتين مع العلم بتحققهما.
أو لأجل أنّ للنوم مراتباً مع علمه بناقضيّة بعض مراتبه، و هو ما لو استولى على القلب و الاذُن، و شكّه في ناقضيّة بعضٍ آخر منها، و هو ما لو استولى على العين فقط.
أو لأجل أنّه كان يعلم بأنّ الخَفْقة ليست نوماً، لكن احتمل ناقضيّته أيضاً مستقلّاً، و حينئذٍ فالمراد من قوله: (الرجل ينام) هو تهيّؤه للنوم و الإتيان بمقدّماته من
[1]- تهذيب الأحكام 1: 8/ 11، وسائل الشيعة 1: 174، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.