responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 22

في قبال ما إذا لم يحرز استعداد بقائه إلى ذلك الزمان، فيشكّ في بقائه و لو مع العلم بعدم الرافع‌ [1].

و الظاهر أنّ هذا غير ما نقله عن المحقّق (قدس سره) في ضمن كلامه في مقام الاحتجاج للقول التاسع‌ [2]، فإنّه قال- على ما حُكي عنه-: و الذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم، فإن كان يقتضيه مطلقاً، وجب الحكم باستمراره كعقد النكاح، فإنّه يوجب حِلّ الوطي مطلقاً، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق، فالمستدلّ على أنّ الطلاق لا يقع بها لو قال: حِلّ الوطي ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ فكذا بعده كان صحيحاً؛ لأنّ المقتضي للتحليل- و هو العقد- اقتضاه مطلقاً، و لا يعلم أنّ الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء أو لا، فيثبت الحكم عملًا بالمقتضي‌ [3]. انتهى.

فإنّ ظاهره كما ترى: أنّه (قدس سره) فرض كون الدليل مقتضياً للحكم في الزمان الثاني، و هو غير ما ذكره الشيخ (قدس سره) من التفصيل و تفسير الاقتضاء بما له استعداد البقاء و اقتضاؤه من غير فرق بين الأحكام و الموضوعات، فتأمّل جيّداً.

ذكر أخبار الاستصحاب‌

و كيف كان لا بدّ في المقام من ملاحظة الأخبار و مضامينها؛ و أنّ المستفاد منها حجيّة الاستصحاب مطلقاً أو في خصوص الشكّ في الرافع، و أنّه هل يستفاد منها الكلّيّة و حجّيّة الاستصحاب حتّى في غير موردها مطلقاً في الأحكام و الموضوعات، أو لا؟


[1]- انظر فرائد الاصول: 327 سطر 19.

[2]- نفس المصدر: 360 سطر 18.

[3]- معارج الاصول: 209- 210.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست