responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 80

للحكم الواقعي- اجتماعُ المِثْلين، و في جعل حكمٍ مضادٍّ له اجتماعُ الضدّين، و هما ممتنعان ذاتاً.

و أمّا ما ذكره المحقّق العراقي (قدس سره) من استلزام جعلها و التعبّد بها لاجتماع المِثلين أو الضدّين، فالامتناع وقوعيّ، و هو ما يلزم من وقوعه محال‌ [1]، فهو إنّما يصحّ لو قلنا بجعل الحجّيّة في الأمارات، و إلّا فبناء على القول بجعل المؤدّى فالامتناع ذاتيّ.

و بالجملة: لو قلنا بجعل المؤدّى في اعتبار الأمارات، فالإمكان ذاتيّ في مقابل الامتناع الذاتي، و لو قلنا بجعل الحجّيّة و استلزام هذا الجعل لجعل حكمٍ مُماثلٍ أو مضادٍّ، فالإمكان وقوعيّ في قبال الامتناع الوقوعي.

و يمكن أن يراد بالإمكان الاحتمالُ العقلي؛ أي احتمال الإمكان و الامتناع، و هو المراد من الإمكان فيما ذكره الشيخ الرئيس: كلُّ ما قرع سمعك من غرائب الأوهام فذرْهُ في بُقعة الإمكان حتّى يذدك عنه قائم البرهان‌ [2].

فإنّ مراده: أنّه لا تحكم بامتناع شي‌ء، و لا تبادر إلى‌ إنكاره إذا سمعته و لا بإمكانه، حتّى يقوم البرهان على أحد الطرفين: الإمكان أو الامتناع.

إذا عرفت هذا فاعلم: أنّه إن اريد من الإمكان أحد المعنيين الأوّلين- أي الإمكان الذاتي و الوقوعي- فلا بدّ من إقامة الدليل و البرهان عليه، و لا يكفي مجرّد إبطال ما تمسّك به القائل بالامتناع.

و إن اريد منه المعنى الثالث- و هو احتمال الإمكان و الامتناع- فيكفي فيه إثبات بطلان ما تمسّك به القائل بالامتناع و بطلان دليله، و لا يفتقر إلى‌ إثباته و إقامة الدليل و البرهان عليه.


[1]- نهاية الأفكار 3: 56.

[2]- الإشارات و التنبيهات 3: 418.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست