responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 79

المقام الأوّل في إمكان التعبّد بالظنّ و عدمه‌

في شبهة «ابن قبة»

فقد نُسب إلى‌ «ابن قِبة» امتناع التعبّد بالظنّ‌ [1]، و قد جُعل القول بإمكانه في قباله، لكنه ليس مقابلًا لقوله، فإنّه استدلّ لذلك بوجهين:

الأوّل: دعوى الإجماع على بطلانه، كما يأتي تفصيله.

الثاني: أنّه موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال؛ أي اجتماع الضدّين أو المِثلين‌ [2] و نحو ذلك، فإنّ مفاد الدليل الثاني هو عدم إمكانه، لكن مفاد الدليل الأوّل هو عدم جوازه فليس مجرّد إثبات الإمكان قولًا مقابلًا لقول «ابن قبة»، بل القول المقابل له أوسع من ذلك، مثل إثبات الجواز، لا الإمكان فقط، و على أيّ تقدير يمكن أن يُراد بالإمكانِ الإمكانُ الذاتي، فإنّه يمكن أن يذهب أحد إلى‌ الامتناع الذاتي في المقام؛ من حيث إنّه يلزم من التعبُّد بالأمارات- و جعل حكمٍ مماثلٍ‌


[1]- نقله عنه في فرائد الاصول: 24 سطر 20.

[2]- نفس المصدر.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست