responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 63

فمع العلم المذكور يمتنع الالتزام القلبي بعدم نبوّته و عدم نصبه من قِبَل اللَّه تعالى‌، و هو غير الجَحْد اللفظي الذي ينشأ من العداوة الكامنة في نفوسهم له (صلى الله عليه و آله و سلم) حيث إنّ العلم ذو مراتب متفاوتة، فإنّ علم الأنبياء بوجوده تعالى‌- و كذلك المعصومين- في مرتبةٍ كأنّهم يرونه تعالى‌ حاضراً و ناظراً، و العصمة مُعلَّلة بهذا العلم، بخلاف العلوم الحاصلة لنا، فإنّه و إن لم يمكن الالتزام بخلافها- أيضاً- إلّا أنّه قد يُخالفه عملنا، و كذلك قد يَجحد لفظاً و لساناً قال تعالى‌: «وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا» [1]، فالمراد منها ما ذكرناه، و لا إشكال في إمكان ذلك، لكن لا ارتباط له بالمقام.

و التحقيق: أنّ الانقياد و الموافقة الالتزاميّة من الحالات النفسانيّة التي تدور مدار مباديها، و هي العلم وجوداً و عدماً، و لا يمكن وجودُها و تحقّقها مع عدم مباديها، و عدمها مع وجودها، كما أنّه كذلك في التكوينيّات، فكما أنّه لو علم تفصيلًا بأنّ هذا زيد لم يمكن الالتزام بأنّه ليس بزيد قلباً، و كذلك لو علم إجمالًا بأنّ هذا أو ذاك زيد، فلا يمكن له الالتزام القلبي بأنّه ليس واحداً منهما، فكذلك في الأحكام.

ثمّ إنّه هل يكون من قِبَل لزوم الالتزام مانع عن جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي؛ على فرض جريانها فيها مع قطع النظر عن هذه الجهة، أو أنّ جريان الاصول رافع لوجوب الموافقة الالتزاميّة، أو أنّه لا ارتباط لأحدهما بالآخر؟ وجوه:

و الحقّ: هو الأخير؛ و ذلك لأنّه كما أنّ المفروض أنّه لا مانع من جعل حكمٍ واقعيٍّ لشي‌ءٍ بعنوانه الواقعي الأوّلي، و جعل حكمٍ ظاهريّ له بعنوان أنّه مشكوك الحكم أو مجهوله، و لا تنافي بين القطع بالحكم الواقعي إجمالًا و بين القطع بالحكم الظاهري، فكذلك لا تنافي بين لزوم الموافقة الالتزاميّة بالحكم الواقعي، و بين‌


[1]- النمل (27): 14.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست