تقدّم الكلام في وجوب الفحص و اعتباره في جريان البراءة العقليّة و النقليّة و بيان مقدار الفحص، و بقي الكلام في العقاب على ترك الفحص، و أنّه علامَ يترتّب؟
فنقول: لا إشكال في ترتّب العقاب عليه في الجملة، لكنّه هل هو مترتّب على مخالفة الواقع لو ترك الفحص لو اتّفقت؛ بحيث لو لم يكن في الواقع تكليف لا يترتّب عليه شيء من العقاب، كما هو المشهور [1]، أو أنّه مترتّب على ترك الفحص المؤدّي إلى مخالفة الواقع، كما عليه الشيخ الأعظم (قدس سره) [2]، أو أنّه مترتّب على ترك الفحص نفسه و لو لم يؤدِّ إلى مخالفة الواقع، كما هو مذهب صاحب المدارك (قدس سره) [3]؟ وجوهٌ و أقوال.