responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 606

سوى ما يترتّب على مخالفة اللَّه تعالى في أوامره و نواهيه، و النبيُّ (صلى الله عليه و آله و سلم) في هذا المقام مثلُ الأئمّة (عليهم السلام) و الفقهاء و سائر نَقَلَة الأحكام، و العقل حاكم بوجوب متابعته من حيث إنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) نبيٌّ مبلِّغ للأحكام.

و منها: مقام السلطنة، و أنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) خليفة اللَّه على الامّة، و هي غير مقام النبوّة، و أوامره و نواهيه (صلى الله عليه و آله و سلم) في هذا المقام مولويّة؛ يترتّب على موافقتها الثواب و على مخالفتها العقاب، كما في أوامره و نواهيه الصادرة في الغزوات، و أوجب اللَّه تعالى طاعته على الناس بقوله: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ»* [1]، و هذا مقامٌ مجعولٌ من اللَّه تعالى له بقوله تعالى‌: «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ» [2] الآية، و قوله تعالى‌: «النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» [3] إلى غير ذلك من الآيات و الروايات الواردة في ذلك؛ بحيث صار من الضروريّات.

و منها: مقام القضاء و فصل الخصومة، و هو غير الأوّلَينِ أو من شئون السلطنة المطلقة، و هو أيضاً مجعولٌ من اللَّه تعالى له (صلى الله عليه و آله و سلم)؛ لإقامة الأحكام السياسيّة بقوله تعالى‌: «فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ» [4] الآية.

المقدّمة الثانية: أنّ لفظ «أمَرَ» و «نَهى» و «حَكَمَ» و «قضى» ظاهر لغةً و عرفاً في الأمر و النهي و الحكم المولويّة الصادرة منه مستقلّاً- لا عن اللَّه تعالى- إرشاداً، إلّا مع قيام قرينة خارجيّة على خلافه، و يظهر ذلك بالتتبُّع في الأخبار، فإنّه يظهر لمن راجعها أنّ القضاء غالباً يطلق في فصل الخصومة و الحكم المولوي، و كذلك مادّة الأمر و النهي، و لا تطلق في مقام بيان أحكام اللَّه تعالى إلّا نادراً، و لذلك‌


[1]- النساء (4): 59.

[2]- المائدة (5): 55.

[3]- الأحزاب (33): 6.

[4]- النساء (4): 65.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست