responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 596

و الآخر من قبيل وجوب الوضوء.

أمّا الأوّل: فلا ريب في أنّه الموجب للضرر.

و أمّا الثاني: فالضرر و إن كان من ناحية الوضوء لأجل أنّه فعلٌ اختياريّ، لكن إرادة العبد حيث إنّها محكومة لإرادة اللَّه، فإرادة اللَّه تعالى في سلسلة العلل، فهي سببٌ تامّ لذلك الضرر، و في هذه الصورة لا تلزم المجازيّة أيضاً [1]. انتهى ملخّصاً.

أقول: قد تقدّم تصريح الشيخ الأعظم (قدس سره): بأنّه ليس حقيقة، نعم صرّح شيخنا الحائري: بأنّه استعمال حقيقي، و كذلك العراقيّ بتقريبات متقاربة، و هو خلاف التحقيق.

أمّا ما أفاده الميرزا النائيني (قدس سره) فإنّه يرد عليه:

أوّلًا: أنّه إن أراد عدم التجوُّز في الكلمة فهو صحيح.

و إن أراد أنّه لا مجازيّة فيه أصلًا؛ حتّى في الإسناد بنحو الحقيقة الادّعائيّة؛ لما ذكره في وجهه.

ففيه: أنّ ما ذكره في وجه عدم التجوّز فيه- من أنّ الجملة الخبريّة و الإنشائيّة من المداليل السياقيّة، و لم يوضع لها لفظٌ- غيرُ صحيح؛ لأنّه لا إشكال في أنّ هيئة مثل «اضرب» و نحوه ليست مهملة بل موضوعة، و حينئذٍ فإن أراد أنّ بين الإنشاء و الإخبار جامعاً استُعملت الهيئة في مثل «بعتُ» و «أنكحت» فيه، و لذا قد يفهم منها الإنشاء، و قد يستفاد منها الإخبار، ففيه: ما تقدّم سابقاً من أنّ معنى الإنشاء و الإخبار من المعاني الحرفيّة لا جامع بينهما، مضافاً إلى أنّ الإنشاء إيقاع و إيجاد، و الإخبار حكاية، و لا جامع بينهما.

لا يقال: إنّ الهيئة موضوعة لمطلق الإسناد؛ لأنّه يقال: إن اريد بالإسناد


[1]- منية الطالب 2: 201- 208 سطر 8.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست