responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 569

انطباق العنوان المعلوم بالإجمال عليه؛ لأنّ العلم الإجمالي يوجب تنجيز متعلّقه بما له من العنوان، كالبِيض بما له من الأفراد في المثال، فكلّ ما هو من أفراد البيض قد تنجّز التكليف به، و لازم ذلك هو الاجتناب عن كلّ ما يحتمل أنّه من أفراد البيض، و العلم التفصيليّ بموطوئيّة عدّة من البيض يحتمل انحصار البيض فيه لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنّ المعلوم بالإجمال في المقام هي الأحكام الموجودة فيما بأيدينا من الكتب، فقد تنجّزت جميع الأحكام المثبتة في الكتب، و لازم ذلك هو الفحص التامّ عن جميع ما في الكتب التي بأيدينا، و لا ينحلّ العلم الإجمالي باستعلام جملة من الأحكام يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيها، كما لو علم باشتغال الذمّة بما في الطومار، و تردّد ما فيه بين الأقلّ و الأكثر، فإنّه ليس له الأخذ بالأقلّ، بل لا بدّ من الفحص التامّ في جميع صفحات الطومار.

و أجاب عن الوجه الثاني: بأنّه و إن علم إجمالًا بوجود أحكام في الشريعة أعمّ ممّا بأيدينا من الكتب، إلّا أنّه يعلم إجمالًا أيضاً بأنّ فيما بأيدينا من الكتب أدلّة مثبتة لأحكام مصادفة للواقع بمقدار يحتمل انطباق ما في الشريعة عليها، فينحلّ العلم الإجمالي الخاصّ، و يرتفع الإشكال، و يتمّ الاستدلال بالعلم الإجمالي لوجوب الفحص‌ [1]. انتهى.

أقول: يرد عليه: أنّ ما ذكره من الفرق بين ما إذا تعلّق الحكم بالأفراد و بين ما لو تعلّق بالعنوان، فيه:

أوّلًا: أنّ العنوان المتعلَّق للحكم في الفرض الثاني من قبيل العنوان المحصَّل، و المصاديق محصِّلاته، فاللّازم فيه الاحتياط بلا إشكال، و لكن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، و كذلك المثال الذي ذكره ليس منه، فإنّ عنوان الغنم البيض ليس عنواناً


[1]- فوائد الاصول 4: 280.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست