responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 566

البراءة؛ لعدم تحقّق موضوعها حينئذٍ؛ أي عدم وصول البيان.

و اورد على ذلك بأنّ التكاليف الواقعية بوجودها الواقعي غير قابلة للباعثيّة أو الزاجريّة ما لم تصل حقيقة بوجودها العلميّ في افق النفس، بل بوجودها الحاضر في النفس؛ يعني وجودها التصديقي، فلا يكفي احتمالها، بل لا بدّ من العلم بها، و حيث إنّ الأمر بوجوده العنواني لفنائه في معنونه- و هو الأمر بوجوده الخارجي- موجب لاتّصاف الأمر الخارجي بالدعوة بالعرض، كما في المعلوم بالذات و المعلوم بالعرض، فالمنجِّزية موقوفة على اتّصاف الأمر الواقعيّ بالباعثية بالعَرَض، و هي متوقّفة على أن تكون التكاليف منكشفة بالعلم، فما لم تكن كاشفيّة و منكشفيّة للأمر الواقعي لا باعثيّة له، و لا منجّزية له، كما في صورة الاحتمال؛ حيث إنّه لا كاشفيّة له، فلا تعقل المنجّزية في صورة الاحتمال ليمنع من جريان القاعدة [1].

أقول: يرد عليه أوّلًا: النقض بما إذا قامت أمارة معتبرة غير مفيدة للظنّ، بل الظنّ على خلافها، فإنّه يجب العمل بها، لكن ليس هنا علم بالواقع، فبناءً على ما ذكره يلزم عدم منجّزيّتها؛ لعدم اتّصاف الواقع بالباعثيّة، فيلزم عدم تحقّق المنجّزيّة.

و أمّا العلم بالحجّيّة و اعتبار الأمارة و وجوب العمل على طبقها، فإنْ ترتّبت العقوبة على ترك العمل بالحجّة فهو ممّا لا يلتزم به المستشكل، فيلزم ترتّبها على الواقع، فيلزم ما ذكرنا.

و ثانياً: بالحلّ بأنّه ليس معنى التنجيز ما أفاده، و لا نسلّم توقّفه على باعثيّة الأمر الواقعي، بل الباعث و المحرّك: إمّا هو الأمر الواقعيّ، و إمّا احتمال وجود التكليف في الكتاب المجيد أو كتب الأخبار، بل المنجّزية أمر عقلائيّ يحكم بها كلّ عاقل مع الاحتمال المذكور، فحينئذٍ لا يتحقّق موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان‌


[1]- نهاية الدراية 2: 305 سطر 21.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست