responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 541

المعلوم تفصيلًا، فهو معلوم السقوط مع العجز عن التامّ، و التكليف بالناقص المقدور مشكوك فيه.

و إن أراد العلم الإجمالي فليس هنا علم إجماليّ؛ لتلزم مخالفته القطعيّة.

فالحقّ: أنّه مجرى البراءة العقليّة عن وجوب الناقص؛ لأنّه شكّ في التكليف به.

مقتضى البراءة الشرعيّة

و أمّا البراءة الشرعيّة المستندة إلى حديث الرفع و نحوه، فهي أيضاً لا تفيد في إثبات التكليف بالناقص، مع عدم الإطلاق في دليلي المركّب و الأجزاء و إهمالهما، كالإجماع و نحوه، فإنّ غاية ما يتضمّنه حديث الرفع هو رفع جزئيّة الجزء المتعذّر أو شرطيّة شرطه كذلك، و أمّا إثبات التكليف بالباقي الناقص فليس من شئون حديث الرفع، و المفروض عدم الإطلاق في دليل المركّب ليشمل صورة العجز عن الجزء؛ حتّى يتمسّك به لإثبات التكليف بالباقي الناقص، فمقتضى البراءة الشرعيّة عدم وجوبه.

نعم لو ثبت الإطلاق في دليل المركّب، أمكن التمسُّك به لإثبات وجوب الباقي بعد حكومة حديث الرفع على دليل جزئيّة الجزء حين التعذّر، و ليس رفعها خلاف الامتنان أيضاً، بل رفع الجزئيّة حينئذٍ موافق للامتنان، و أمّا وضع الباقي فليس مستنداً إلى حديث الرفع؛ ليلزم منه خلاف المنّة.

و هذا نظير رفع الحرج في حديث عبد الأعلى فيمن عثر، فوقع ظفره، فجعل في إصبعه مرارة؛ بقوله (عليه السلام):

(يُعرف هذا و أشباهه من كتاب اللَّه عزّ و جلّ‌ «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [1] امسح عليه)

[2]، فإنّ الظاهر أنّ المراد هو الاستناد


[1]- الحج (22): 78.

[2]- الكافي 3: 33/ 4، تهذيب الأحكام 1: 363/ 1097، الاستبصار 1: 77/ 3، وسائل الشيعة 1: 327، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 39، الحديث 5.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست