responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 512

و الحاصل: أنّ الوجود و الإيجاد يتوقّفان على لحاظ الطبيعة، فغروب الطبيعة عن الذهن يصير منشأً لعدم إيجاد فردها و مصداقها الخارجي.

و ثانياً: سلّمنا أنّ النسيان متعلّق بالوجود و المصداق الخارجي للجزء، لكن الفرد الخارجي عين الطبيعة مع الخصوصيّات، فيصحّ رفعه بلحاظ آثار الطبيعة، و أمّا الصحّة فلا يمكن الرفع بلحاظها؛ حيث إنّها من الآثار العقليّة؛ لأنّها عبارة عن موافقة المأتيّ به للمأمور به، و لا بدّ في الأثر- الذي بلحاظه يُسند الرفع إلى ذيه- قابليّته للوضع و الرفع، و الصحّة ليست كذلك.

و من الإشكالات ما ذكره هو (قدس سره) أيضاً: و هو أنّ المرفوع لا بدّ أن يكون قابلًا للإتيان به، و قدرةُ المكلّف عليه مع قطع النظر عن حديث الرفع، و حينئذٍ فإن اريد في المقام رفع الجزء و الشرط في صورة النسيان من حيث دخلهما في الملاك و المصلحة، فهو أمر تكوينيّ غير قابل للرفع، و إن اريد رفع الحكم التكليفي- أي وجوب الجزء و الشرط حال النسيان- فهو غير قابل لذلك؛ حيث إنّ المكلّف لا يتمكّن من الامتثال و الإتيان به؛ لامتناع تكليف الغافل‌ [1]. انتهى.

و فيه: أنّه منافٍ لما ذكره قُبيل هذا في بيان عدم الفرق- في استفادة الحكم الوضعي و انتزاعه- بين القول: بأنّ الحكم الوضعيّ مجعولٌ بنفسه بمثل:

(لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب)

، و بين القول بانتزاعه من الحكم التكليفي من مثل «صلِّ مع الطهارة، أو السجود»، و معه لا إشكال في صحّة إسناد الرفع إلى الجزء بلحاظ آثاره الشرعيّة؛ لإمكان استفادة الجزئيّة منه حال النسيان.

و منها- و هو المهمّ من الإشكالات في المقام- ما ذكره هو و الميرزا النائيني 0: و هو أنّ وجوب الصلاة تكليف واحد لتعلُّق أمرٍ واحدٍ بها، لا تكاليف عديدة، و غاية ما يستفاد من حديث الرفع: هو رفع التكليف الفعلي عن المجموع من‌


[1]- نهاية الأفكار 3: 429.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست