responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 508

أحدهما: شمول حديث الرفع لما نحن فيه من الشبهات في الأحكام الوضعيّة.

ثانيهما: إثبات أنّ الباقي من الأجزاء مصداق للمأمور به.

و مع عدم إثبات هذين الأمرين فالقاعدة تقتضي الاشتغال، كما هو قضيّة إطلاق دليل الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة و شمولها لصورة النسيان؛ سواء كان بلسان الوضع أم التكليف؛ لعدم موافقة المأتيّ به للمأمور به.

و توضيح الكلام في ذلك يفتقر إلى تقديم امور:

الأوّل: أنّ الأوامر المتعلّقة بالطبائع المنحلّة إلى الأجزاء و الشرائط كالصلاة، و إن كانت تدعو إليها ابتداءً، لكن حيث إنّ الصلاة ليست إلّا عبارة عن تلك الأجزاء، فهي في الحقيقة تدعو إليها، كما لو أمر ببناء المسجد، فإنّه أمر بتأليف أجزائه و تحصيلها.

الثاني: ليس معنى حكومة الأدلة الثانويّة- كأدلّة نفي الحرج و الضرر و الرفع سوى «ما لا يعلمون»- على الأدلّة الأوليّة المتكفّلة للأحكام الأوّليّة، هو رفع الحكم الفعلي الذي تعلّقت به الإرادة الجدّيّة حتّى حال النسيان و الخطاء- مثلًا- فإنّ مرجعه إلى النسخ المستحيل، بل المراد أنّه يكشف بها بعروض هذه الطوارئ عن عدم تعلُّق الإرادة الجدّيّة بالنسبة إليه، و عدم تطابق الإرادة الجدّيّة مع الاستعماليّة في مقام الجعل الكلّي القانوني؛ أي جعل جزئيّة الجزء و شرطيّة الشرط و مانعيّة المانع.

الثالث: قد يحتمل في حديث الرفع أنّ المراد من رفع النسيان هو رفع المنسيّ، فإنّ رفع نفس النسيان غير معقول، فلا بدّ أن يراد منه رفع المنسيّ بادّعاء أنّه نفس النسيان؛ لما بينهما من نحو من الاتّحاد و الارتباط.

ثمّ إنّ المنسيّ عبارة عن الجزء- مثلًا- و هو غير قابلٍ للرفع الحقيقيّ، بل‌

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست