responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 407

الأوّل: أن يوجب الاضطرار رفع التكليف و سقوطه بالكلّيّة.

الثاني: أن يمنع عن فعليّته.

الثالث: أن يوجب سقوطه عن الصلاحيّة للاحتجاج به على العبد.

و الاضطرار إلى البعض الغير المعيّن لا يوجب شيئاً من هذه الامور، و السرّ فيه عدم تعلّق الاضطرار بخصوص ما تعلّق به التكليف؛ لأنّ المفروض أنّ المضطرّ إليه أحد الأطراف لا بعينه، و أنّ ارتكاب أحدهما لا بعينه كافٍ في رفع الاضطرار، و هو لا يتعيّن في خصوص متعلّق التكليف، و حينئذٍ فإذا اختار طرفاً منها للاضطرار إليه، فصادف تعلّق التكليف به واقعاً، فهو معذور، و أمّا لو ارتكب الآخر أيضاً، و صادف تعلّق التكليف به واقعاً، فهو غير معذور في ارتكابه؛ لرفع الاضطرار بارتكاب الأوّل، فللمولى بالنسبة إلى الطرف الآخر الحجّة على العبد.

و الفرق بين هذه الصورة و الصورة الاولى- المفروض فيها الاضطرار إلى أحد الأطراف بعينه قبل العلم بالتكليف- هو أنّ الاضطرار إلى المعيّن منها يوجب عدم العلم بالتكليف الفعلي، أو الصالح للاحتجاج به حينئذٍ؛ لاحتمال أنّ المكلّف به هو المضطرّ إليه، بخلاف هذه الصورة، فإنّ المفروض عدم الاضطرار إلى البعض المعيّن منها؛ بحيث لو تبدّل علمه الإجمالي إلى العلم التفصيلي به في أحد الأطراف، وجب أن يرفع اضطراره بارتكاب الآخر، فانطباق المكلّف به على المضطرّ إليه مستند إلى جهله به.

و الحاصل: أنّ جهله بالمكلّف به صار سبباً لانطباق المضطرّ إليه على المكلّف به.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست