الوقت، فإنّه في هذه الموارد لم يأتِ بشيء حتّى يكون بدلًا عمّا تركه.
مضافاً إلى أنّ الترك عبارة عن عدم الإتيان بالفعل، و هو غير قابل لأنْ يجعل بدلًا عن شيء.
تنبيهات
التنبيه الأوّل: عدم اشتراط الاحتياط بوحدة حقيقة المشتبهين
المستفاد من قواعد الأصحاب اختصاص وجوب الاحتياط بما إذا كان المشتبهان مندرجين تحت حقيقة واحدة، و أمّا إذا لم يكونا كذلك، كما لو علم إمّا بغصبيّة ذلك الإناء، أو خمريّة ذاك، فلا يجب الاحتياط فيه [1].
لكنه خلاف التحقيق؛ لعدم الفرق بينهما، فإنّ في الثاني أيضاً يعلم إجمالًا بتوجّه تكليف منجّز عليه يجب مراعاته؛ سواء كان لأجل غصبيّة ذلك، أو خمريّته.
التنبيه الثاني: تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيّات
لو كان أطراف العلم الإجمالي متدرجة الوجود أي التي لا يوجد الطرف الثاني فيه إلّا بعد انعدام الأوّل- فهل هو كغير متدرّجة الوجود في وجوب مراعاة العلم الإجمالي، أو لا؟
كما لو علم إمّا بوجوب إكرام زيد اليوم، أو إكرامه غداً، و فرض أنّ الغد ظرف إكرامه، لا أنّه قيد للحكم أو الموضوع.
و قد يكون في الطرف الثاني في المثال بنحو الشرطية؛ كأن علم إمّا بوجوب إكرام زيد اليوم، و إمّا بوجوب إكرامه غداً لو طلعت الشمس؛ أي بنحو يجعل طلوع