responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 400

بالتخيير بينهما و العقل كاشف عنه.

كما أنّه يمكن أن يقال: إنّه مقتضى المدلول و المنكشف؛ حيث إنّ المقام نظير المتزاحمين اللذين ذكر هو (قدس سره) أنّ التخيير فيهما مقتضى المدلول؛ لأنّه كما أن وجوب إنقاذ كلّ واحدٍ من الغريقين مع تعذّر الجمع بينهما اقتضى التخييرَ بينهما؛ لوجود الملاك التامّ في كلّ واحدٍ منهما، فكذلك ما نحن فيه بعد عدم إمكان إجراء الأصلين و العمل بمؤدّاهما.

فالحقّ- في بيان عدم جواز إجراء الاصول في بعض الأطراف- ما ذكرناه في أصالة الحلّ و الاستصحاب.

ثمّ إنّه يظهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) و كذا الميرزا النائيني (رحمه اللَّه): أنّ معنى الترخيص في بعض الأطراف، يرجع إلى جعل الطرف الآخر بدلًا عمّا ارتكبه لو صادف الواقع، لكن ليس للبدلية شاهد من الأخبار [1]. انتهى.

أقول: لا يُعقل جعل بدليّة بعض الأطراف للبعض الآخر في بعض الموارد، فإنّ منها ما لو علم بحرمة أحد الشيئين و استحباب الآخر، فلو ارتكب أحدهما و ترك الآخر، فصادف أنّ ما ارتكبه خمرٌ، فمعنى بدليّة ترك المستحبّ عن ترك الحرام هو بدليّة المستحبّ عن الحرام، مع أنّ المستحبّ ذو مصلحة غير ملزمة، و الحرام ذو مفسدة ملزمة، و لا يعقل بدليّة ذي المصلحة عن ذي المفسدة، و كذا لو علم بأنّ أحد الشيئين- لا على التعيين- واجب، و الآخر مكروه، فإنّه لو ترك أحدهما، فصادف أنّه الواجب واقعاً، مع أنّه لا معنى لبدليّة فعل المكروه عن الواجب، نعم للشارع أن يرخّص في بعض الأطراف؛ إذ لا مانع منه عقلًا و لا عرفاً، و لكن ليس مرجعه إلى بدليّة بعض الأطراف عن بعض، بل معناه الإغماض و رفع اليد عن الحكم الواقعي لو صادفه، كما في موارد قاعدة التجاوز و الفراغ و الشكّ بعد


[1]- فرائد الاصول: 242 سطر 8، 245 سطر 3 و انظر فوائد الاصول 4: 35.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست