responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 398

أحدهما دون الآخر؛ لأنّ القدر المتيقّن من المُخْرَج هو ذلك؟

و من الثاني: ما لو تزاحم واجبان في مقام الامتثال؛ لعدم القدرة على الجمع بينهما، فإنّ التخيير بينهما إنّما هو لأجل اقتضاء أنّ المجعول في باب التكاليف معنىً يقتضي التخيير في امتثال أحد المتزاحمين، فإنّ العقل يستقلّ حينئذٍ بصرف القدرة في أحدهما تخييراً: إمّا لأجل تقييد التكليف في كلّ واحدٍ منهما بحال عدم امتثال الآخر، و إمّا لأجل سقوط التكليفين معاً، و استكشاف العقل حكماً تخييريّاً؛ لوجود الملاك التامّ في كلّ واحد منهما.

و على أيّ حال فالتخيير في هذا الباب لم ينشأ من ناحية الدليل، بل من ناحية المدلول.

إذا عرفت ذلك نقول: إنّ القول بالتخيير- في باب تعارض الاصول- ممّا لا شاهد عليه؛ لا من ناحية الدليل و الكاشف، و لا من ناحية المدلول و المنكشف:

أمّا الأوّل: فواضح، فإنّ دليل اعتبار كلّ أصل من الاصول العمليّة إنّما يقتضي جريانه عيناً؛ سواء عارضه أصل آخر، أم لا، و ليس في الأدلّة ما يوجب التخيير في إجراء أحد الأصلين.

و أمّا الثاني: فلأنّ المجعول في باب الاصول العمليّة ليس إلّا الحكم بتطبيق العمل على مؤدّى الأصل: إمّا بقيد أنّه الواقع، كما في التنزيليّة منها، و إمّا لا بقيد ذلك، كما في غير التنزيليّة منها، مع انحفاظ الحكم الظاهري باجتماع القيود الثلاثة- أي: الجهل بالواقع، و إمكان الحكم على المؤدّى بأنّه الواقع، و عدم لزوم المخالفة العمليّة- و حيث إنّه يلزم من جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي مخالفة عمليّة، فلا يمكن جعلهما معاً، و لا دليل على التخيير في إجراء أحدهما؛ لا من ناحية الدليل، و لا من ناحية المدلول‌ [1]. انتهى.


[1]- فوائد الاصول 4: 28- 31.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست