responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 397

انتهى ملخّصاً.

أقول: لا ريب في أنّ كلّ واحد من أطراف العلم الإجمالي ليس من أفراد عموم قوله:

(كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام حتّى تعرف الحرام)

؛ لما عرفت من أن كلّ طرف من أطراف العلم الإجمالي لا يصدق عليه أنّه شي‌ء فيه حلال و حرام، بل هو إمّا حلال و إمّا حرام واقعاً، بل مصداقه الشي‌ء المختلط فيه الحلال و الحرام، كقطيع غنم يعلم أنّ فرداً منه مغصوب أو موطوء، فهذا مصداق واحد لتلك الكبرى الكلّيّة، و كلّ واحد من أفراده أجزاء لهذا المصداق، و القطيعُ الآخر- الذي علم فيه فرد كذلك- مصداقٌ آخر له، و مقتضى الأخذ بالعموم هو الحكم بالحلّيّة في كلّ واحد من هذه المصاديق؛ أي مجموع هذا القطيع و ذاك القطيع، و المفروض عدم جواز الأخذ به؛ لأنّه ترخيص في المعصية، و معنى الإطلاق فيه: هو أنّ الحكم ثابت في هذا القطيع؛ سواء حُكم به في القطيع الآخر، أم لا، و تقييد إطلاق هذه الكبرى الكلّيّة لا يفيد ما هو بصدده؛ من جواز الأخذ بها في بعض أفراد القطيع، فمنشأ الاشتباه توهّم: أنّ كلّ واحد من أطراف العلم الإجمالي مصداق للكبرى المذكورة، و قد عرفت فساده.

و قال الميرزا النائيني (قدس سره) في بيان عدم الدليل على التخيير فيما نحن فيه ما حاصله: أنّ الموارد التي حكمنا بالتخيير فيها مع عدم دليل خاصّ عليه إنّما هو لأحد أمرين:

أحدهما: اقتضاء الدليل و الكاشف للتخيير.

ثانيهما: اقتضاء المدلول و المنكشف ذلك.

فمن الأوّل: ما لو ورد «أكرم العلماء»، ثمّ علم بخروج زيد و عمرو عن ذلك العموم، لكن شكّ في أنّ خروجهما: هل هو على سبيل الإطلاق؛ بحيث لا يجب إكرام كلّ واحد منهما بحال من الأحوال، أو أنّه ليس على وجه الإطلاق، بل خروج كلّ واحدٍ منهما مشروط بحال إكرام الآخر، و الوظيفة في مثل ذلك التخييرُ؛ بإكرام‌

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست