و إن بقي حقيقةً، و لكنّه في حكم الانحلال؛ لأجل عدم تأثيره في وجوب الإتيان بجميع الأطراف- أو لا؟
قد يقال بتحقّق الانحلال الحكمي في الفروض الثلاثة بمعنى سقوط العلم الإجمالي عن التأثير و المنجّزيّة بتقريبات:
الأوّل: ما ذكره المحقّق العراقي: و هو أنّ العلم الإجمالي في الصور المذكورة لا يؤثّر مستقلّاً بالنسبة إلى الطرف الذي علم به تفصيلًا، أو قامت الأمارة عليه، أو جرى الأصل فيه، فلا يجب مراعاته بالنسبة إلى الطرف الآخر- أيضاً- لسقوطه عن الاستقلال في التأثير، فلا مانع من جريان الأصل فيه [1]. انتهى حاصله.
و فيه: أنّ باب الاحتجاجات بين الموالي و العبيد غير باب التأثير و التأثّر، بل ليس في المقام تأثير و تأثّر، و المفروض بقاء العلم الإجمالي في الفروض المذكورة حقيقة، و عدم تحقّق الانحلال الحقيقي بزواله، و مع بقائه يحتاج المكلَّف إلى الجواب في مقام الاحتجاج، و لم يقم دليل- عقلًا و لا نقلًا- على اعتبار الاستقلال في منجّزيّة العلم الإجمالي، فهذا التقريب غير مستقيم.
الثاني: ما أفاده بعضٌ آخر في خصوص ما قامت الأمارة على ثبوت التكليف في أحد الأطراف، و هو أنّ الأدلّة الشرعيّة الدالّة على حجّيّة الأمارات مطلقة؛ تشمل ما لو قامت في أطراف العلم الإجمالي- أيضاً- و ليست مقيّدة بغير موارد العلم الإجمالي و أطرافه، بخلاف العلم الإجمالي، فإنّ تأثيره و منجّزيّته مشروطة عقلًا بعدم قيام الأمارة على أحد الأطراف مقارناً له، و حيث إنّ المفروض قيام الأمارة على أحد الأطراف مقارناً للعلم الإجمالي، فليس- حينئذٍ- مؤثّراً، فلا تجب مراعاته في الطرف الآخر أيضاً [2]. انتهى.