على المطلوب؛ لأنّها- حينئذٍ- مسوقة لبيان حكم الشخص الذي لم يعرف شيئاً من الأحكام- الاصول الاعتقاديّة و الفرعيّة- كبعض أهل البادية، و ليست ناظرة إلى بيان حكمِ مَنْ جَهِل حكماً من الأحكام التكليفيّة حتى يستدلّ بها لما نحن فيه.
و من هنا يظهر ما في كلام المحقّق العراقي (قدس سره) حيث ذكر: أنّ الرواية تشمل من لم يَعرف شيئاً من الأحكام بنحو العموم، فيجري حكمها فيما لو جهل بعض الأحكام- أيضاً- بعدم القول بالفصل [1]؛ لما عرفت من أنّ الرواية ليست ناظرة إلى هذه الصورة.
رواية ابن الطيّار
و ممّا استدلّ به في المقام:
ما رواه محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى و غيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج، عن ابن الطيّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: (إنّ اللَّه احتجّ على الناس بما آتاهم و عرّفهم)
و روى- أيضاً- عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحَكَم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن الطيَّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال:
قال لي: (اكتب)، فأملى عليّ:
(إنّ من قولنا: إنّ اللَّه يحتجّ على العباد بما آتاهم و عرّفهم، ثم أرسل إليهم رسولًا، و أنزل عليهم الكتاب، فأمر فيه و نهى، أمر فيه بالصلاة و الصيام، فنام رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله و سلم) عن الصلاة، فقال: أنا انيمك و أنا اوقظك، فإذا قمت فصلّ؛ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون إذا نام عنها هلك، و كذلك الصيام