responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 250

ضعّفناه فيما تقدّم، و لكن لا يحتمل ذلك في حديث الحجب، بل هو مختصّ بالأحكام الشرعيّة؛ حيث إنّها هي التي وضْعُها و رفْعُها بيد الشارع، و يصحّ إسنادها إليه تعالى‌، بخلاف الموضوعات الخارجيّة.

ثمّ ذكر: أنّ الأحكام على ثلاثة أقسام:

الأوّل: ما لم يبيِّنها اللَّه تعالى‌ أصلًا، و لم يُعْلِمها النبيَّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أيضاً بالوحي، و هو ما سكت اللَّه عنه.

الثاني: ما أعلمها اللَّهُ النبيَّ بالوحي إليه، و لكن لم يؤمر بتبليغها للناس، أو امر بعدمه.

الثالث: ما أوحى اللَّه إلى‌ نبيّه و أمره بتبليغها للناس، و هي الأحكام التي بأيدينا.

و كما أنّ هذا القسم من الأحكام فعليّة، كذلك القسم الثاني منها، فإنّ المراد من فعليّة التكليف هو صيرورته محفوظاً من ناحية الخطاب، و القسم الثاني- أيضاً- كذلك، بخلاف القسم الأوّل، فإنّها أحكام إنشائيّة لا فعليّة.

و حينئذٍ نقول: إنّ حديث الحَجْب لا يختصّ بالقسم الأوّل- كما ذكره الشيخ (قدس سره)- بل يشمل القسم الثاني أيضاً، و حينئذٍ يثبت حكمه للقسم الثالث؛ لأنّه لا فصل بينهما.

ثمّ ذكر: أنّه يمكن أن يقال: إنّ المقصود من الحديث هو أنّ الأحكام التي بيّنها اللَّه تعالى‌، و لكن حجب علمها؛ لبعض الامور الخارجيّة ... إلى‌ آخر ما اخترناه أوّلًا [1]. انتهى.

أقول: و فيه أوّلًا: لا يخفى‌ التهافت بين صدر كلامه و ذيله؛ حيث إنّه (قدس سره) ذكر أوّلًا اختصاص الحديث بالأحكام و عدم شموله للموضوعات، و مقتضى ما ذكره‌


[1]- نهاية الأفكار 3: 226- 227.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست