responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 25

بمقطوع الخمريّة- مثلًا- لما ذكرناه آنفاً من استلزامه التسلسل المستحيل، و أنّه لو تعلّقت الحرمة- مثلًا- بمقطوع الحرمة فالحرمة الثانية- أيضاً- مقطوع الحرمة، فيتعلّق به النهي، فيصير حراماً، و هو- أيضاً- مقطوع الحرمة، فيتعلّق به النهي ...

و هكذا إلى‌ غير النهاية، فيلزم وجود تكاليف غير متناهية، و عقوبات كذلك، فيما إذا قطع بخمريّة مائع، و هو مستحيل، فلا يمكن جعل هذه المسألة من المسائل الفقهيّة، فلا محيص عن جعلها عقليّة محضة.

توضيح ذلك: أنّه لو قلنا بحرمة مقطوع الخمريّة شرعاً، فلا بدّ لها من ملاك متحقّق في صورة مصادفة القطع للواقع- أيضاً- مثل هتك حرمة المولى، و لا يمكن اختصاص هذا الملاك بما إذا لم يُصادف الواقع، كعنوان عدم المصادفة له، فإنّه غير محتمل، فإنّ عكسه أولى بذلك، و حينئذٍ لو تعلّق الحرمة بالمقطوع حرمته بهذا الملاك فهذه الحرمة- أيضاً- مقطوعة، فيتعلّق بها نهي آخر؛ لوجود الملاك المذكور فيها- أيضاً- فتصير حراماً مقطوعاً به، فيتعلّق به نهي ثالث ... و هكذا هلمّ جرّاً، فتلزم نواهٍ غير متناهية فيما إذا خالف و أتى و ارتكب منهيّاً عنه مرّة واحدة، و يلزمه عقوبات كذلك، و هو محال، فلا بدّ من ملاحظة حكم العقل في التجرّي، و أنّه قبيح عقلًا أو لا.

و تحقيق الحال في المقام: يحتاج إلى‌ بيان أنّ العقاب في صورة العصيان الحقيقي علامَ يترتّب؟ و بيان ما به الاشتراك بينه و بين التجرّي؛ أي صورة عدم إصابة القطع للواقع، و ما به الامتياز بينهما، فنقول:

في صورة العصيان الحقيقي- أي إصابة قطعه للواقع- امور:

الأوّل: قبح الفعل الخارجي في الموارد التي يُدرك العقل قبحه كالظلم، لا في مثل صوم يومي الأضحى و الفطر، فإنّ العقل لا يدرك قبحه.

الثاني: قبح مخالفة المولى.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست