responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 242

و قد تقدّم الجواب عنه، و اختاره المحقّق العراقي- أيضاً- و قال في وجهه: إنّ حديث الرفع إنّما يشمل ما في رفعه امتنان على الامّة، و ليس في رفع الجزئيّة و الشرطيّة في المقام منّة؛ يعني في تنزيل العقد الفارسي منزلة العربي مثلًا [1].

أقول: إذا نكح أحدٌ امرأةً، و نسي العربيّة المعتبرة في العقد، و تذكّر بعد مدّة مديدة أنّه أخلّ بالعربيّة في العقد نسياناً، فلا ريب في أنّ في رفع اعتبار العربية- في الفرض- امتناناً، و الحكم بعدم الرفع خلاف المنّة، و كذلك لو اشترى داراً أو عقاراً، و فرض أنّه زادت قيمته السوقيّة عن ثمنه الذي اشتراه به، و استوفى المشتري نماءات كثيرة منه، فإنّ الحكم برفع اعتبار العربيّة امتنان قطعاً، و الحكم بعدم شمول حديث الرفع له، و فسادِ المعاملة- و إرجاع العين المشتراة مع جميع منافعها المستوفاة، و أخذ الثمن الذي اشتراها به- خلاف المنّة و إضرار بالمشتري.

عنوان «الاضطرار»

و من العناوين المذكورة في الحديث «ما اضطُرّوا إليه»: و الاضطرار: إمّا إلى ترك الواجب، أو ارتكاب محرّم تكليفيّ، فلا ريب في أنّه مشمول للحديث، و إمّا إلى إيقاع معاملة، أو ترك جزء منها، أو شرط لها، كالطلاق بدون حضور العدلين، ففيه تفصيل: فإنّه إن اضطُرّ إلى بيع داره- مثلًا- لمصلحة له في ذلك، كالاحتياج إلى‌ ثمنها لسدّ جوعه أو معالجة مرضه و حفظ نفسه، فلا ريب في عدم شمول الحديث له؛ لأنّ الحكمَ بعدم صحّة هذا البيع خلافُ الامتنان، و كذلك لو اضطُرّ إلى‌ دفع ثمنها إلى‌ سلطان جائر يخاف منه على نفسه لو لم يدفعه، فاضطُرّ إلى‌ بيعها لتحصيل ما يدفع إليه.

و أمّا لو اضطُرّ إلى‌ هبة داره منه أو عقاره فهو مشمول للحديث؛ لأنّ الحكم‌


[1]- نهاية الأفكار 3: 221.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست