responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 23

البحث عن إطلاق الدليل و عدمه منها [1].

إذ لا يخفى ما فيه؛ لأنّ البحث عن حجّية الإطلاق و عدمه و إن كان من المسائل الاصوليّة، و أمّا البحث عن وجود الإطلاق للدّليل و تحقُّقه، كما في المقام فهو بحث صغرويّ و قد عرفت أنّ مثله لا يُعدّ من المسائل الاصوليّة.

فتلخّص: أنّ مبحث التجرّي خارج عن مسائل هذا العلم.

و هل يمكن عدّه من المسائل الفقهيّة؟ بأن يقال: إنّ البحث فيه إنّما هو في أنّه هل يحرم مقطوع الخمريّة فقد يقال بعدم إمكان ذلك؛ لوجهين:

أحدهما: ما أفاده في «الكفاية» و حاصله: أنّه يعتبر في متعلَّق الحكم الشرعي قدرة المكلّف عليه، و المقطوع الخمريّة ليس كذلك، فإنّ القاطع غافل عن قطعه؛ لأنّه آلة و طريق إلى‌ الواقع، و ما به ينظر، لا ما فيه ينظر، فالقاطع لا يريد المقطوع إلّا بعنوانه الأوّلي الاستقلالي، لا بعنوانه الطاري الآلي، فهو خارج عن تحت اختياره، و كذلك مصادفة قطعه للواقع، فإنّها ليست تحت اختياره و قدرته، فلا يمكن تعلّق الحكم بمعلوم الخمريّة؛ أي بهذا العنوان الطاري‌ [2].

الثاني: ما أفاده المحقّق الميرزا النائيني (قدس سره) و ملخّصه: أنّه لو تعلّق حكم تحريميّ بعنوان معلوم الخمريّة، فهو يستلزم اجتماع المثلين في نظر القاطع دائماً، و هو محال؛ و ذلك لتعلّق النهي أوّلًا بالخمر بعنوانه الأوّلي، و تعلّق النهي ثانياً به بما أنّه مقطوع، و حيث إنّ القاطع لا يحتمل مخالفة قطعه للواقع يتحقّق في نظره اجتماع المِثْلين- أي التحريمين- و إن أمكن مخالفة قطعه للواقع واقعاً و عدم خمريّته واقعاً؛


[1]- انظر ما قرّره المحقّق النائيني في فوائد الاصول 3: 37- 39 و قد احتمل أن يكون ذلك هو مراد الشيخ الأنصاري في تصويره للوجه العقلي في استحقاق المتجرّي للعقوبة. فرائد الاصول: 5 سطر 3.

[2]- كفاية الاصول: 299.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست