responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 223

أو معها، لا يُنافيه ظاهر الخبر أصلًا، فوجب تقدير جميع الآثار [1]. انتهى.

و فيه ما لا يخفى، نعم يورد على ما ذكرناه من عدم الاحتياج إلى الادّعاءين على فرض كون الرفع بلحاظ انتفاء جميع الآثار، بخلاف ما لو كان لأجل انتفاء خصوص المؤاخذة أو أظهر الآثار؛ لاحتياجه- حينئذٍ- إلى‌ ادّعاءين: بأنّه على فرض كون الرفع بلحاظ جميع الآثار الشرعيّة- أيضاً- يحتاج إلى‌ ادّعاءين؛ و ذلك لعدم انتفاء الآثار الغير الشرعيّة المترتّبة على النسيان و غيره من المذكورات في الخبر، فيفتقر إلى ادّعاء انحصار آثار النسيان- مثلًا- في الآثار الشرعيّة، و بانتفائها- حينئذٍ- يصحّ ادّعاء رفعه، و لا يصحّ الرفع بانتفاء الآثار الشرعيّة بدون الادّعاء الثاني.

و لكنّه مدفوع: بأنّ دعوى الرفع في الخبر إنّما هي في عالم التشريع لا مطلقاً، و حينئذٍ فيصحّ ادّعاء الرفع في عالم التشريع بلحاظ عدم الآثار الشرعيّة من دون افتقارٍ إلى‌ ادّعاء حصر الآثار في الآثار الشرعيّة.

و اورد عليه- أيضاً-: بأنّ للخطاء و النسيان نحوين من الآثار:

أحدهما: الذي موضوعه نفس الخطاء و النسيان، كوجوب الدِّية بقتل الخطاء، و وجوب سجدتي السهو لنسيان التشهّد أو إحدى‌ السجدتين.

و ثانيهما: ما ليس موضوعه نفسهما، بل ما أخطأ فيه و المنسيَّ، و القسم الأوّل لا يُرفع بحديث الرفع قطعاً، فادّعاء رفعهما بانتفاء القسم الثاني من آثارهما لا يستقيم إلّا بضميمة ادّعاء آخر، و هو ادّعاء حصر الآثار في المنتفية، فيصحّ- حينئذٍ- ادّعاء الرفع.

و أيضاً الرفع بالنسبة إليهما متعلّق بنفس الخطاء و النسيان، و في «ما اضطُرّوا إليه» و أخواته متعلِّق بالعنوان الواقعي الذي اشير إليه ب «ما اضطُرّوا إليه» و في الثلاثة


[1]- حاشية فرائد الاصول، المحقق الخراساني: 116 سطر 1.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست