و أمّا مرتبة التنجّز فهي- أيضاً- ليست من مراتب الحكم، فإنّ علم المكلّف و جهله لا يوجبان تغيُّراً في الحكم و مزيد حالةٍ فيه؛ لتكون مرتبة اخرى غير المرتبة التي قبلها، بل العلم و الجهل ممّا لهما دَخْل في معذوريّة المكلّف و عدمها عند المخالفة، فليس للحكم إلّا مرتبتان:
مرتبة الإنشاء: مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1]، و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[2]، و نحوهما ممّا له مُقيّدات و مُخصِّصات تُذكر تدريجاً، و استُعمل اللفظ في جميع العقود بالإرادة الاستعماليّة، لكنّه غير مُراد بالإرادة الجدّيّة، و ليست هذه أحكاماً فعليّة، و كما في الأحكام الصادرة من الشارع المقدّس، لكن لم يأمر بإبلاغها لمصالح فيه، كنجاسة أهل الخلاف، كما ذكره صاحب الحدائق [3]، أو لمكان مفسدةٍ في إبلاغها.