responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 20

و أمّا مرتبة التنجّز فهي- أيضاً- ليست من مراتب الحكم، فإنّ علم المكلّف و جهله لا يوجبان تغيُّراً في الحكم و مزيد حالةٍ فيه؛ لتكون مرتبة اخرى‌ غير المرتبة التي قبلها، بل العلم و الجهل ممّا لهما دَخْل في معذوريّة المكلّف و عدمها عند المخالفة، فليس للحكم إلّا مرتبتان:

مرتبة الإنشاء: مثل‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1]، و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» [2]، و نحوهما ممّا له مُقيّدات و مُخصِّصات تُذكر تدريجاً، و استُعمل اللفظ في جميع العقود بالإرادة الاستعماليّة، لكنّه غير مُراد بالإرادة الجدّيّة، و ليست هذه أحكاماً فعليّة، و كما في الأحكام الصادرة من الشارع المقدّس، لكن لم يأمر بإبلاغها لمصالح فيه، كنجاسة أهل الخلاف، كما ذكره صاحب الحدائق‌ [3]، أو لمكان مفسدةٍ في إبلاغها.

و مرتبة الفعليّة: كوجوب الصلاة و نحوها.


[1]- المائدة (5): 1.

[2]- البقرة (2): 275.

[3]- الحدائق الناضرة 5: 177.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست