responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 166

قلت: ربّما يركن و يعتمد الشخص على من لا ينبغي الركون و الاعتماد عليه؛ غفلةً أو لاعتقاد عدالة المخبر، فنزلت الآية لتنبيههم على غفلتهم أو اشتباههم في الاعتقاد بعدالته.

و ثانياً: على فرض إرادة عدم العلم بمطابقة الخبر للواقع من الجهالة، لكن عموم التعليل لا يعارض المفهوم، بل المفهوم حاكم على العموم؛ لأنّه يقتضي إلغاء احتمال مخالفة خبر العدل للواقع، فيصير علماً في عالم التشريع، فلا يشمله التعليل الناهي عن العمل بما وراء العلم، و لا تعارض بين الحاكم و المحكوم.

فإن قلت: إنّ ذلك كلّه فرع ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيّة، و المدّعى هو أنّ عموم التعليل و اتّصاله بها يمنع عن انعقاد الظهور لها في المفهوم.

قلت: المانع من ثبوت المفهوم ليس إلّا توهُّم منافاته لعموم التعليل، و أنّ عمومه يقتضي عدم المفهوم للقضيّة، و إلّا فظهورها الأوّلي في المفهوم ممّا لا سبيل إلى إنكاره‌ [1]. انتهى.

أقول: الظاهر من سياق الآية: أنّها في مقام إيجاب التبيُّن و الحكم بوجوبه و تحصيل العلم بالواقع في موردها.

توضيحه: أنّ الإخبار على قسمين:

أحدهما: ما يكون المُخبَر به من الامور الخطيرة العظيمة المهمّة، و يترتّب عليه آثار مهمّة و توالٍ خطيرة، كما في مورد الآية؛ حيث إنّ المُخبَر به فيها ارتدادُ بني المصطلق، فإنّه- على فرض كذبه مع تجهيز الجيوش إليهم و قتالهم- يوجب الندامة و الضرر العظيم بذلك.

و ثانيهما: ما ليس كذلك، و لا يترتّب على المُخبَر به- على فرض كذبه- مثل الضرر المذكور و الندامة المزبورة، و حينئذٍ نقول: إنّ مفاد الآية أنّه لو جاء الفاسق‌


[1]- انظر فوائد الاصول 3: 170- 173.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست