الأوّل: أن يكون قد انتقل الإمام من الحكم المذكور إلى حكم تعارض الخبرين.
الثاني: أنّ المقصود هي الشهرة في الفتوى؛ حيث إنّا و إن لم نُسلِّم ما تقدّم من الشيخ (قدس سره) في أوّل المبسوط من أنّ الكتب التي دوّنها القدماء هي متون الروايات المأثورة عن الأئمة (عليهم السلام) و أنّهم ذكروها بصورة الفتوى، لكن القدر المسلّم هو أنّه لم تكن الكتب المدوّنة في عصر الأئمّة (عليهم السلام) كتب الفتوى مجرّدةً، بل كانوا يذكرون الروايات- التي تلقّوها عن الأئمّة (عليهم السلام) التي عملوا بها- بحذف الإسناد، و حينئذٍ فالمراد من شهرة الخبرين معاً هي الخبران اللّذان هما مبنى فتوى ناقلهما بمضمونهما، فمرجعه إلى الشهرة الفتوائية، فهذه الرواية تدلّ على أنّ الشهرة الفتوائية التي تكشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) حجّة، بل لا تفتقر حجّيّة هذه الشهرة إلى هذه الرواية، فإنّ دليلها معها، و أيضاً قوله:
(فإنّ المجمَع عليه ...)
إلخ، كبرى كلّيّة عقلائيّة، لا أنّه تأسيس لحجّيّة الشهرة.
و أمّا الشهرة التي لا تكشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) بالحدس القطعي، فلا تدلّ الرواية على حجّيّتها.
نعم بناءً على ما ذكره بعض الأعاظم، و استظهروه من الرواية- من أنّ المراد منها هي الشهرة الروائية [1]- لا يبعد دلالة الرواية على حجّيّة الشهرة في الفتوى أيضاً؛ حيث إنّه لا بدّ- حينئذٍ- من تصرّف و تأويل في الرواية بأن يقال: إنّ المراد من قوله (عليه السلام):
(فإنّ المُجمَع عليه لا ريب فيه)
أنّه يجب التعبُّد بما هو المشهور من حيث أنّه مشهور و أنّه لا ريب فيه تعبّداً، و لزم التعبّد و الأخذ به.