responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 147

كلاهما حجّة، و الخبر المخالف للمشهور ليس بحجّة.

و ممّا يشهد لما ذكرناه: أنّهم لم يذكروا روايتي موسى بن أكيل‌ [1] و داود بن الحصين‌ [2]، المتضمّنتين لتقديم الأفقه و الأورع و الأعدل من الحَكَمين المختلفين في باب التعارض، مع ذكرهم روايات‌ [3] اخر تدلّ على ترجيح ما يُخالف العامّة و يوافق الكتاب فيه، فيعلم من ذلك أنّ هذه الأوصاف ليست من مرجّحات أحد الخبرين، بل الحكمين، نظير الأصبح وجهاً في تقديم أحد الإمامين للجماعة.

و قوله (عليه السلام):

(ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا المُجمع عليه)

، فالظاهر أنّ المراد تقديم ما هو الأشهر بحسب الفتوى؛ يعني الرواية التي أفتى‌ المشهور بمضمونها، فإنّ المتبادر من هذه الجملة هو ذلك، لا الشهرة الروائيّة و لو مع فتوى المشهور على خلافها.

و يدلّ عليه: قوله:

(فإنّ المُجمَع عليه لا ريب فيه)

، فإنّ الذي يصحّ نفي الريب عنه هو الخبر الذي أفتى‌ المشهور على طبقه، لا الخبر الذي رواه المشهور، لكن فتواهم على خلافه، فإنّه لا يصحّ نفي الريب عنه، فإنّ فيه كلّ الريب.

و كذلك قوله (عليه السلام):

(إنّما الامور ثلاثة ...)

الخ، فإنّ الخبر الذي رواه المشهور مع كون فتواهم على خلافه، هو بيّن الغيّ أو مشتبه، بخلاف الخبر الذي تطابقه فتوى المشهور، فإنّه بيّن الرشد، و مخالفه بيّن الغيّ، و كذلك الحلال البيّن و الحرام البيّن إنّما هو في المشهور بحسب الفتوى، لا مجرّد الشهرة بحسب الرواية، فإنّه مشكل‌


[1]- تهذيب الأحكام 6: 301/ 844، وسائل الشيعة 18: 88، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 45.

[2]- تهذيب الأحكام 6: 301/ 843، وسائل الشيعة 18: 80، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 20.

[3]- الكافي 1: 55/ 1- 4، وسائل الشيعة 18: 84- 86، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 29- 35.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست