و لعلّ وجه عدول الفخر و الحاجبي عن تعريف الغزالي، هو أنّه حيث كان مستند الخلافة عندهم هو الإجماع، و كان يرد على تعريف الغزالي بعدم اجتماع امّة محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم) على خلافة أبي بكر؛ لمخالفة عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) و ابن عبّاس و سلمان و عدّة اخرى من المسلمين، عدل عنه الفخر إلى تعريفه بأنّه عبارة عن اجتماع أهل الحلّ و العقد منهم- أي السياسيون- لا مطلق الامّة و جميعها.
و على أيّ تقدير فالإجماع عندهم هو ذلك الاتّفاق الخاص و أنّ المناط في حجّيّته هو نفس الاتّفاق في قبال الأدلّة الثلاثة، و استدلّوا عليه: بأنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قال:
و أمّا الإجماع عند الإماميّة- (رضوان اللَّه تعالى عليهم)- فهو بنفسه ليس حجّة مستقلّة في قبال الأدلّة الثلاثة، بل الحجّة هي السُّنّة، غاية الأمر أنّ الطريق إليها: إمّا خبر الواحد، و إمّا الإجماع الكاشف عن السُّنّة، فالإجماع عندنا حجّة إذا كشف عن قول المعصوم (عليه السلام) أو عن دليل معتبر، فإنّ المعصومين (عليهم السلام) هم أهل الحلّ و العقد الذين امرنا بتلقّي الأحكام منهم؛ بمقتضى حديث الثقلين المتواتر عند الفريقين [3]، و لا ملازمة بين وجوب أخذ الأحكام منهم (عليهم السلام) و بين مسألة الخلافة، فلو فرض عدم تسليم واحد لخلافتهم (عليهم السلام) فهو مأمور بأخذ الأحكام منهم للحديث القطعي المذكور، و لهذا قال في المعتبر: لو اجتمع اثنان أحدهما الإمام فهو حجّة [4].
و بالجملة: فحجّيّة الإجماع عندنا إنّما هي لكشفه عن قول المعصوم؛ لقاعدة