responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 128

و الالتفات إلى‌ ما اكتنف به الكلام الملقى إليه، و إمّا لغفلة المتكلِّم عن إلقاء الكلام على وجه يفي بالمراد، و من المعلوم: أنّ احتمال الغفلة من المتكلّم أو المخاطب احتمال مرجوح في نفسه، مع انعقاد الإجماع من العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة من المتكلّم و المخاطب، بل في جميع امورهم و أعمالهم و أفعالهم.

و أمّا إذا لم يكن الشخص ممّن قُصد إفهامه فلا ينحصر سبب وقوعه في خلاف المقصود في الغفلة، فإنّا إذا لم نجد في آية أو رواية ما يصرف الكلام عن ظاهره، لكن احتملنا أنّه قد فهم المخاطب مراد المتكلّم من قرينةٍ قد خَفِيت علينا، فليس هذا الاحتمال لأجل غفلة المتكلّم أو منّا؛ إذ لا يجب على المتكلِّم إلّا نصب القرينة لمن يقصد إفهامه، مع أنّ عدم تحقّق الغفلة من المتكلِّم في محلّ الكلام مفروغ عنه لعصمته، و ليس اختفاء القرينة لغفلتنا و مسبَّباً عن عدم التفاتنا، بل لدواعٍ اخر خارجة عن اختيار المتكلِّم و المكلّف، فليس هنا ما يوجب بنفسه الظنّ بالمراد، و ليس احتمالُ وجودِ قرينةٍ لم تصل إلينا قد خفيت علينا- حتى بعد البحثِ و الفحص- أمراً مرجوحاً؛ إذ كثير من الامور قد اختفت علينا، بل لا يبعد دعوى العلم بأنّ ما اختفى علينا من الأخبار و القرائن أكثر ممّا ظفرنا به و اطّلعنا عليه، مع أنّا لو سلّمنا حصول الظنّ بانتفاء القرائن المتّصلة، لكن القرائن الحاليّة و ما اعتمد عليه المتكلّم؛ من الامور العقليّة و النقليّة المنفصلة- الكلّيّة و الجزئيّة- المعلومة للمخاطب، ليست ممّا يحصل لنا الظنّ بانتفائها و لو بعد الفحص و اليأس‌ [1]. انتهى.

أقول: لا بدّ عليه (قدس سره)[2] من إثبات أمرين ليترتّب عليهما عدم حجّيّة ظواهر الكتاب إلّا من طريق الانسداد:

أحدهما: إثبات أنّ الأخبار الصادرة منهم (عليهم السلام) لم يقصد بها إفهام المكلّفين‌


[1]- فرائد الاصول: 41 سطر 3.

[2]- أي المحقّق القميّ (قدس سره). المقرّر.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست