الظاهري عنوان المشكوك خمريّته، و بين العنوانين عموم من وجه، و إنّما لم نجعل ذلك وجهاً للجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي لجهة اخرى: هي أنّه يلزم منه الترخيص في مخالفة الحكم الواقعي في صورة مخالفة الأصل للواقع.
و بالجملة: الأحكام متعلِّقة بنفس الطبائع، و الحكم المتعلّق بعنوان لا يسري إلى عنوان آخر، و حينئذٍ فيمكن أن يتعلّق حكم بطبيعة، و حكم آخر بهذه الطبيعة المقيّدة بقيد، كما تقدّم تفصيل ذلك في مسألة اجتماع الأمر و النهي، لكن لا يمكن ذلك فيما نحن فيه من جهة أنّ الحاكم في الحكم الثاني الظاهري ناظر إلى الأحكام الأوّليّة الواقعيّة عند الحكم و الجعل.
فتلخّص: أنّ الإشكال لا يندفع بما ذكره (قدس سره) سواء قلنا بالطريقيّة في حجّيّة الأمارات أو الموضوعيّة، و الذي يدفعه هو ما ذكرناه، و قد أشار إليه هو (قدس سره) في ذيل كلامه.
المقدّمة الثالثة:
التي ذكرها المحقّق العراقي (قدس سره) أنّه لا شبهة في أنّ لوجود المراد و تحقُّقه في الخارج مقدّمات اختياريّة من قِبَل المأمور، نظير الستر و الطَّهور بالنسبة إلى الصلاة، و مقدّمات اختياريّة من قِبَل الآمر، كخطابه الموجب لعلم المأمور بإرادته الباعث على إيجاده، و خطابه الآخر في طول ذلك عند جهل المأمور بالخطاب الأوّل و إرادة المكلّف المنبعثة عن دعوة الخطاب، و لا شبهة في أنّ الإرادة التشريعيّة التي تتضمّنها الخطاب المتعلّق بعنوان الذات، إنّما تقتضي حفظ وجود المتعلَّق من قِبَل خصوص المقدّمات المحفوظة في المرتبة السابقة على تلك الإرادة، و هي المقدّمات الاختياريّة المتمشّية من قِبل المأمور، سوى إرادته المنبعثة عن دعوة الخطاب، كالستر و الطهارة.
و أمّا المقدّمات المحفوظة في الرُّتبة المتأخّرة عن تلك الإرادة- كنفس الخطاب و كالخطاب الآخر في صورة جهل المكلّف، مثل إيجاب الاحتياط و كإرادة