تصوُّر؛ لأنّه- حينئذٍ- عبارة عن الهوهويّة، و هي تصديق، و لا يمكن التصديق بتعدّدهما مع ذلك.
و إن أراد أنّه في حال تصوُّره عين الخارج تتعلّق إرادته به، مع الغفلة عن التصديق بعدمه، فلا يندفع به محذور اجتماع الضدّين في نظر الآمر.
و أمّا المقدّمة الثانية ففيها:
أوّلًا: أنّ ما ذكره فيها غير مُسلّم في باب الأوامر، فإنّ الأمر ليس من الأعراض اللاحقة للموضوعات، بل له إضافة اعتباريّة إلى المتعلّق فهو المأمور به.
و ثانياً: ما ذكره من داعويّة الأمر للعبد نحو إيجاد الطبيعة و محرّكيّته له: إن أراد المحرّكيّة الخارجيّة و العلّيّة فهو ممنوع؛ لأنّ حركة العبد نحو الفعل له مبادئ كامنة في نفس العبد؛ من الخوف من العقوبة و رجاء المثوبة و نحوهما، و ليس الأمر علّة لذلك.
و إن أراد به المحرّكيّة الإيقاعيّة و الداعويّة الإنشائية فهو مسلّم، لكن لا يقتضي ذلك تقدّم الأمر على الطبيعة في الرُّتبة.
و ثالثاً: ما ذكره: من أنّ القضيّة الشرطيّة الطلبيّة من هذا القبيل، فهو- أيضاً- ممنوع، فإنّ الشرط و إن كان علّةً للحكم و متقدِّماً عليه في الرتبة، إلّا أنّه ليس علّة للذات كي تتأخّر الذات عنه رتبة بحسب الاعتبار.
و رابعاً: ما ذكره فيما نحن فيه من أنّ الشكّ بمنزلة الأوصاف التي انيطت بها الأحكام فهو- أيضاً- غير صحيح، فإنّ غاية ما يُستفاد من مثل حديث الرفع هو أنّ حكم الشكّ هو الحلّيّة، و حينئذٍ فموضوعها هو الشكّ، لا أنّ له جهة تعليليّة لها.
و خامساً: ما أفاده: من أنّه لو كان للشكّ جهة تقييديّة لما اندفع الإشكال.
فيه: أنّه على فرض كون الشكّ قيداً للموضوع فهو أدفع للإشكال؛ لأنّ متعلّق الحكم الواقعي- حينئذٍ- هو العنوان الواقعي كالخمر، و متعلّق الحكم