responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 245

ففيه: أنّ استعمال صيغة الأمر في الطلب الندبي- أيضاً- كثير شائع في الأخبار، كما أفاده صاحب «المعالم»، و على فرض أكثرية استعمالها في الوجوب فمطلق الأكثريّة لا تكفي للانصراف، بل لا بدّ من كثرة بالغة حدّاً يُعدّ غيره نادراً للغاية؛ بحيث يُعدّ كالمعدوم، و ما نحن فيه ليس كذلك؛ لما عرفت من شيوع استعمالها في الندب.

و الحاصل: أنّه لا ظهور لفظيّاً لهيئة صيغة الأمر في الوجوب؛ لا من جهة الوضع، و لا من جهة الانصراف، و حينئذٍ فلو فرض أنّها موضوعة لمطلق الطلب- كما هو الحقّ- فهل لها كاشفيّة عند العقلاء عن الإرادة الحتميّة نظير كاشفية الأمارات عن الواقع أو لا؟ وجهان: أوجههما الثاني؛ لأنّه لا بدّ في الكاشفية العقلائيّة من منشأ عقلائي إمّا ذاتي كالقطع، فإنّ له خصوصيّة ذاتيّة بها يكشف عن الواقع، أو غير ذاتيّة، بل جعليّة، ككاشفيّة الأمارات عن الواقع بالجعل؛ لأجل غلبة مطابقتها للواقع بحيث يُعدّ عدمها في الندرة كالعدم، و ما نحن فيه ليس كذلك؛ لما عرفت من أنّ استعماله في الندب أيضاً كثير شائع.

و أمّا مقدّمات الحكمة فذكرها المحقّق العراقي على ما في التقريرات في موضعين:

أحدهما في مقام بيان دلالة مادّة الأمر على الوجوب، و ثانيهما في مقام بيان دلالة صيغة الأمر على الطلب الوجوبي، و ذكر في المقام الأوّل له تقريبين في جريانها في المفهوم، و قال في المقام الثاني: إنّ البيان الأوّل في المقام الأوّل لا يجري فيه في تشخيص المصداق، و قال في توضيحه:

إنّه لو كان لمفهوم الكلام فردان و مصداقان في الخارج، و استدعى أحدُهما زيادة مئونةٍ و بيان دون الآخر؛ حيث يريد المتكلّم أحدهما؛ مثلًا: الإرادة الحتميّة الوجوبيّة تفترق عن الإرادة الندبيّة بالشدّة، فما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك، و أمّا الإرادة الندبيّة فهي إنّما تفترق عن الوجوبيّة بالضعف، فما به الامتياز فيها غير

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست