responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 246

ما به الاشتراك، فالإرادة الوجوبيّة مطلقة من حيث الوجوب الذي يتحقّق به الوجوب، بخلاف الإرادة الندبيّة، فإنّها محدودة بحدّ خاصّ به يكون إرادة ندبية، و عليه فإطلاق الكلام في مقام الدلالة على الإرادة الخاصّة كافٍ في الدلالة على أنّها وجوبيّة؛ إذ لا حدّ لها يتحقّق به وجوبيّة؛ ليفتقر المتكلّم في مقام إفادته إلى بيان ذلك الحدّ؛ لأنّ ما به الاشتراك في المقام عين ما به الامتياز، و هذا بخلاف ما لو كانت الإرادة ندبيّة، فإنّها محدودة بحدّ خاصّ ليس من سنخ المحدود، و لهذا يفتقر المتكلّم في مقام بيانه إلى تقييد الكلام بما يدلّ عليه‌ [1] انتهى.

أقول: لا بدّ أوّلًا من توضيح الكلام في المقدّمات المذكورة للإطلاق في باب المطلق، ثمّ بيان جريانها فيما نحن فيه و عدمه فنقول إذا كان لمفهوم لفظٍ كالرقبة فردان أحدهما مؤمنة و الاخرى كافرة فإذا قيل: «اعتق رقبة» فهنا شيئان:

أحدهما: فعل اختياري للمتكلّم، و هو جعل لفظ «الرقبة» موضوعاً للحكم و محكوماً عليه.

و ثانيهما: ما ليس باختياره و إرادته، و هو دلالته على معناه الموضوع له، فإنّها تابعة للوضع، فالمتكلّم العاقل المختار لو قال: «اعتق رقبة» و لم يقيّدها بالمؤمنة، و مع ذلك أراد خصوص المؤمنة، صحّ الاحتجاج عليه من جهة ظهور الفعل في الإطلاق، لا من جهة وضع اللّفظ للرقبة بقول مطلق، بل للحكم عليها بوجوب الإعتاق من جهة أنّه فعل اختياري من الأفعال ظاهر في وجوب عتق مطلق الرقبة؛ لأنّ جعل الرقبة بنحو الإطلاق موضوعاً للحكم و إرادة المقيّد، يُنافي الحكمة، فمقتضى تلك المقدّمات فيما نحن فيه- على فرض جريانها- هو حمل الصيغة على مطلق الطلب؛ لأنّ‌


[1]- بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 214.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست