responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 333

تعالى، و التالى (1) باطل اجماعا.

الثانى: (2) أن العمل به (3) موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال (4) اذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراما و بالعكس (5).


الأول، و ذلك لا يوجب فرقا بينهما بعد اشتراكهما فيما هو المهم من الاخبار عن الحكم التكليفي، فإن الحكم الشرعي المنقول عن النبي (صلى اللّه عليه و آله‌) هو نفس الحكم الشرعي المنقول عن اللّه سبحانه و تعالى، فلا فرق بين القول الذي يخبر عن النبي (صلى اللّه عليه و آله‌) بأن الصلاة واجبة و بين القول الذي يخبر عن اللّه سبحانه و تعالى أن الصلاة واجبة.

(1) و هو إمكان التعبّد بالاخبار عن اللّه تعالى فإنه باطل بالاجماع، فاذا كان التالي باطلا فيكون المقدم مثله، فيكون التعبّد بخبر الواحد في الاخبار عن النبي (صلى اللّه عليه و آله‌) أيضا باطلا، و بالنتيجة لا يمكن التعبّد بالخبر الواحد.

(2) أي الوجه الثاني.

(3) أي العمل بالخبر الواحد موجب لتحليل الحرام، إذ ربما كان ما قام الخبر على حلّيته حراما واقعا.

أقول: إن التوالي الفاسدة التي تترتب على التعبّد بالخبر بعضها يرجع الى محذور في ملاك الحكم، و هو قد يكون تفويت المصلحة كما اذا أدى الى إباحة واجب، و قد يكون الالقاء في المفسدة كما اذا أدى الى إباحة محرم، و كل هذا يندرج في قوله «موجب لتحليل الحرام».

(4) كما اذا قام خبر على حرمة شرب التتن الذي كان حلالا واقعا، فإنه يوجب ثبوت الحكم بلا ملاك يستدعيه.

(5) بأن كان ما أخبر بحرمته حلالا واقعا، لما عرفت من أنه لا ينكشف‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست