responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 334

و هذا الوجه (1)- كما ترى- جار فى مطلق الظن بل (2) فى مطلق الامارة الغير العلمية و ان لم يفد الظن.

و استدل المشهور على الامكان (3) بأنا نقطع بأنه لا يلزم من التعبد به (4) محال.

و فى هذا التقرير (5) نظر، اذ القطع بعدم لزوم المحال فى الواقع موقوف على احاطة العقل بجميع الجهات المحسنة و المقبحة و علمه (6) بانتفائها، و هو (7) غير حاصل فيما


به الواقع تمام الانكشاف، فيقع الخطأ فيه كثيرا.

(1) أي هذا الوجه الثاني الذى ذكره ابن قبة لا يختص بالخبر الواحد، بل يجري في مطلق الظن سواء كان شخصيا أو نوعيا ظنا خاصا أو مطلقا قد تمّ بدليل الانسداد.

(2) أي الوجه الثاني جار في مطلق الامارة، سواء كانت خبرا أو غيره من الظنون، و سواء حصل الظن منها أم لا، إذ المحذور المذكور من لزوم تحليل الحرام و تحريم الحلال جار في التعبّد بكل دليل ظني يتعبّد من قبل الشارع.

(3) أي على إمكان التعبّد بالخبر.

(4) أي بالخبر.

(5) أي في التقرير الذي ذكره المشهور لاثبات إمكان التعبّد بالخبر نظر، إذ لا يمكن إثبات الامكان بهذا المقدار من البيان، لأن العلم بالامكان واقعا يحتاج الى علم الغيب بجميع الجهات المؤثرة في حسن شي‌ء و قبحه.

(6) عطف على «إحاطة ..»، أي القطع بعدم لزوم المحال موقوف على أن يدرك العقل انتفاء الجهات المقبحة.

(7) أي العلم بانتفاء الجهات المقبحة غير حاصل لنا، لاحتمال وجودها في‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست