responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 332

أما الاول: (1) فاعلم أن المعروف هو امكانه (2) و يظهر من الدليل (3) المحكى عن ابن قبة (4) فى استحالة العمل بالخبر الواحد عموم (5) المنع لمطلق الظن، فانه (6) استدل على مذهبه بوجهين:

الاول: أنه لو جاز (7) التعبد بخبر الواحد فى الاخبار عن النبى (صلى اللّه عليه و آله‌) لجاز التعبد به فى الاخبار عن اللّه‌


(1) و هو إمكان التعبّد.

(2) أي إمكان التعبّد بالظن، فإنه أمر ممكن في حدّ نفسه.

(3) يعني من دليله الثاني‌

(4) بكسر القاف و فتح الباء.

(5) فاعل لقوله «يظهر» أي يظهر من دليل ابن قبة عموم المنع، فإن المصرح به في كلامه هو استحالة التعبّد بالخبر الواحد، إلّا أنه يظهر من دليله الثاني المذكور لاستحالة التعبّد بالخبر الواحد أنه ينكر إمكان التعبّد بمطلق الظن لا خصوص الخبر.

(6) أي ابن قبة استدلّ على الاستحالة.

(7) أي لو أمكن، و الجواز هنا بمعنى الامكان. و ملخصه: أن إمكان التعبّد بخبر الواحد في الاخبار عن النبي (صلى اللّه عليه و آله‌) يستلزم إمكان التعبّد به في الاخبار عن اللّه سبحانه و تعالى، لأن كلّا منهما إخبار عن الحكم الواقعي، و لا فرق بينهما إلّا من جهة المخبر عنه، فإنه هو اللّه سبحانه و تعالى في الثاني و النبي (صلى اللّه عليه و آله‌) في‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست