responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 331

(الرابع) الامكان التشريعي، يعني عدم لزوم المحذور من التعبّد بالأمارات في عالم التشريع من تفويت المصلحة و الالقاء في المفسدة، و غيرهما من التوالى الفاسدة.

(الخامس) الامكان الظاهري، و هو المستفاد من كلام الشيخ- (قدس سره)- كما سيأتي، و لعلّ مرجعه الى الامكان الاحتمالي.

اذا عرفت ذلك فنقول: إنه ليس المراد من الامكان المتنازع فيه في المقام الامكان الذاتي، إذ لا يشك أحد من العقلاء في إمكانه الذاتي، و أن التعبّد بالظن لا يأبى عن الوجود بذاته. و كذا ليس المراد منه الاحتمال، إذ هو أيضا ليس قابلا للنزاع. و كذا ليس المراد منه الامكان التشريعي، إذ الامكان تكويني دائما، فإن مجرد كون متعلقه أمرا تشريعيا في بعض الموارد لا يوجب الانقسام. بل المراد منه هو الامكان الوقوعي، و لا يرد عليه ما أورده الشيخ- (قدس سره)- في المتن و هو امتناع إحاطة العقل بالجهات الواقعية و سائر تواليها و لوازمها الفاسدة، إذ قد يحصل ذلك من باب الاتفاق بحيث يجزم بعدم جهة اخرى، كما يظهر من مراجعة الوجدان، بل قد يحصل الجزم في المسائل المشكلة في الفلسفة و غيرها بالامكان الوقوعي.

الامر الثالث: أن الامكان الوقوعي في التعبّد بالظن إنما يتم اذا لم يكن معناه جعل الحكم المماثل، و أما اذا كان بهذا المعنى فلا يتم، إذ جعل المثل في مورد وجود المثل لا يمكن وقوعه، و كذلك جعل الضدّ في مورد وجود الضدّ يكون من باب اجتماع الضدين، إلّا أن يلتزم به من باب تعدد الرتبة، أو غيره من الوجوه المذكورة في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي، لكن الذي يسهل الخطب عدم تمامية المبنى.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست