responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 203

و لعل الشبهة (1) من جهة اعتبار قصد الوجه، و لابطال هذه الشبهة و اثبات صحة عبادة المحتاط محل (2) آخر.

و أما اذا توقف (3) الاحتياط على التكرار ففى جواز


توضيحه: أن دليل الانسداد تارة يقرر على مبنى الكشف، بمعنى أنّ بعد العلم بثبوت الأحكام الواقعية، و انسداد باب العلم و العلمي الى كثير منها، و بطلان الاحتياط، و عدم صحة ترجيح الشك أو الوهم على الظن يكشف إنّا عن جعل الشارع الظن حجة على المكلفين.

و اخرى على مبنى الحكومة، بمعنى أنّه بعد العلم بثبوت الأحكام الواقعية، و انسداد باب العلم و العلمي الى كثير منها، و لزوم العسر و الحرج، أو اختلال النظام في الاحتياط، و عدم جواز ترجيح الشك أو الوهم على الظن يحكم العقل بلزوم الاحتياط في المظنونات.

فقد اتضح مما ذكرناه: أنّ القول بالكشف مبنيّ على بطلان الاحتياط، و القمي حكم ببطلانه على هذا المبنى. نعم أنّ مبنى الحكومة ليس مبنيا على بطلان الاحتياط، بل هو مبنيّ على عدم وجوب الاحتياط.

(1) و هي عدم صحة العمل بالاحتياط، أي إنّما ذهب القمي الى منع الاحتياط من جهة أنه اعتبر قصد الوجه في المأمور به، و جواز العمل بالاحتياط ينافي اعتبار قصد الوجه.

(2) مبتدأ مؤخر، أي لابطال الشبهة التى حصلت للقمي- و هي منع العمل بالاحتياط- و إثبات صحة عبادة العامل بالاحتياط محل آخر.

(3) الى هنا بيّن جواز العمل بالاحتياط مع امكان تحصيل الظن التفصيلي فيما اذا لم يتوقف الاحتياط على تكرار العمل، و من هنا شرع في بيان جوازه‌

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست