نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 202
جواز ترك تحصيله (1) و الاخذ بالاحتياط اذا لم يتوقف على التكرار.
و العجب ممن (2) يعمل بالامارات من باب الظن المطلق، ثم يذهب الى عدم صحة عبادة تارك طريقى الاجتهاد و التقليد و الاخذ بالاحتياط.
(1) أي ترك تحصيل الظن المطلق و العمل بالاحتياط، لأنّ حجية الظن المطلق لا تنافي جواز العمل بالاحتياط، إذ هي مبنية على عدم وجوب الاحتياط لا على بطلانه، و لا يخفى أنّ هذا مبنيّ على القول بالحكومة في الانسداد. و أمّا على الكشف فلا يجوز العمل بالاحتياط بعد حجية الظن المطلق، لأنّ من مقدماتها بطلان الاحتياط كما سيجيء.
(2) و هو المحقق القمي الذى يظهر منه تقديم الظن التفصيلي على الاحتياط، حيث إنّه حكم ببطلان عبادة من عمل بالاحتياط و ترك العمل بالظن التفصيلي الحاصل من اجتهاد أو تقليد، و الحال أنّه ممن يرى حجية الامارات من باب الظن المطلق الذي يدل دليل الانسداد على حجيته.
و الوجه في تعجبه- (قدس سره)- أنّ جواز العمل بمطلق الظن مبنيّ على عدم وجوب الاحتياط لا على بطلانه، فالقائلون بحجية الامارات من باب الظن المطلق يقولون بجواز الاحتياط أيضا. و مع هذا كيف حكم- (قدس سره)- ببطلانه مع أنّه عامل بالظن المطلق؟
و لكن يمكن أن يقال: إنّ المحقق القمي من القائلين بأن حجية الظن المطلق من باب الكشف، و إشكال الشيخ عليه إنّما يتم بناء على الالتزام بكون نتيجة مقدمات الانسداد هي الحكومة.
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 202