responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 204

الاخذ به (1) و ترك تحصيل الظن بتعيين (2) المكلف به أو عدم الجواز (3) وجهان (4):

من (5) أن العمل بالظن المطلق لم يثبت الا جوازه و عدم وجوب تقديم الاحتياط عليه (6)، أما تقديمه (7) على الاحتياط فلم يدل عليه (8) دليل.

و من أن (9) الظاهر أن تكرار العبادة احتياطا فى‌


فيما اذا توقف على تكراره.

(1) أي بالاحتياط.

(2) الجار متعلق بقوله «الظن» أي في جواز الأخذ بالاحتياط و جواز ترك تحصيل الظن بالمكلف به تعيينا.

(3) أي عدم جواز الأخذ بالاحتياط.

(4) مبتدأ مؤخر، و قوله «ففي جواز ...» خبر مقدم.

(5) دليل لجواز الأخذ بالاحتياط.

(6) أي على الظن.

(7) أي تقديم الظن.

(8) أي على تقديم الظن على الاحتياط كي لا يجوز العمل به مع التمكن من الظن.

و ملخص الكلام: أن ما ثبت من دليل الانسداد جواز العمل بالظن المطلق، و أمّا تقديمه على الاحتياط- بحيث أن يكون الاحتياط باطلا مع التمكن من تحصيل الظن- فلا دليل عليه.

(9) دليل لعدم جواز الأخذ بالاحتياط.

نام کتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : المروجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست