نام کتاب : تكمله أمل الآمل نویسنده : الصدر، السيد حسن جلد : 5 صفحه : 115
ثمّ نقل ما نقله الشهيد الثاني في روض الجنان عنه في مسألة كفاية الحجر ذي الجهات الثلاث... إلى أن قال: لعدم صدق العدد عليه كما قال العلاّمة قطب الدين الرازي تلميذ المصنّف، أي عاقل يحكم على الحجر الواحد أنه ثلاث [1] .
و ما حكاه أيضا في روض الجنان عنه من الإيراد على العلاّمة في قوله: و لصوم الجنب أنه يدلّ على أن غسل الجنابة واجب لغيره، و هو لا يقول به، و جواب المصنّف بأن المراد تضيّق الوجوب، و معناه أن الصوم ليس موجبا للغسل بل يتضيّق وجوبه بسببه، و إنما الموجب له الجنابة، فذكر لبيان كيفيّة الوجوب لا لبيان ماهيّته، كذا قرّره الشهيد و أقرّه [2] .
و ذكر في المسالك في مسألة ما يندرج في البيع: و قد حقّق العلاّمة قطب الدين الرازي رحمه اللّه بأن المراد تناول اللفظ بالدلالة المطابقيّة و التضمينيّة لا الالتزاميّة، فلا يدخل الحائط لو باع السقف، و هو حسن.
و قال شيخنا العلاّمة المرتضى الأنصاري في المكاسب: و لكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين الرازي و الشهيد في باب بيع الغاصب أن تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن و الإذن في إتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئا، و أنه يملك بدفعه إليه فليس للمالك إجازة هذا الشراء. انتهى [4] .
و قال في رسالة الاستصحاب في فروع مسائل أصالة الصحّة بعد