responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكمله أمل الآمل نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 115

ثمّ نقل ما نقله الشهيد الثاني في روض الجنان عنه في مسألة كفاية الحجر ذي الجهات الثلاث... إلى أن قال: لعدم صدق العدد عليه كما قال العلاّمة قطب الدين الرازي تلميذ المصنّف، أي عاقل يحكم على الحجر الواحد أنه ثلاث‌ [1] .

و ما حكاه أيضا في روض الجنان عنه من الإيراد على العلاّمة في قوله: و لصوم الجنب أنه يدلّ على أن غسل الجنابة واجب لغيره، و هو لا يقول به، و جواب المصنّف بأن المراد تضيّق الوجوب، و معناه أن الصوم ليس موجبا للغسل بل يتضيّق وجوبه بسببه، و إنما الموجب له الجنابة، فذكر لبيان كيفيّة الوجوب لا لبيان ماهيّته، كذا قرّره الشهيد و أقرّه‌ [2] .

و ذكر في المسالك في مسألة ما يندرج في البيع: و قد حقّق العلاّمة قطب الدين الرازي رحمه اللّه بأن المراد تناول اللفظ بالدلالة المطابقيّة و التضمينيّة لا الالتزاميّة، فلا يدخل الحائط لو باع السقف، و هو حسن.

انتهى‌ [3] .

و قال شيخنا العلاّمة المرتضى الأنصاري في المكاسب: و لكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين الرازي و الشهيد في باب بيع الغاصب أن تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن و الإذن في إتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئا، و أنه يملك بدفعه إليه فليس للمالك إجازة هذا الشراء. انتهى‌ [4] .

و قال في رسالة الاستصحاب في فروع مسائل أصالة الصحّة بعد


[1] روض الجنان/24-25.

[2] روض الجنان/16-17.

[3] مسالك الأفهام 3/227.

[4] يراجع المكاسب 9/140-150.

نام کتاب : تكمله أمل الآمل نویسنده : الصدر، السيد حسن    جلد : 5  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست