responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 414

و لا يخفى ان المبحوث عنه فى باب المقدمة ليس هو الوجوب النفسى اذ ليست في المقدمة بما هى مصلحة في ذاتها تستدعى وجوب نفسها لتحصيل تلك المصلحة.

و هكذا الكلام في الوجوب الطريقى هنا لان المقصود من الوجوب الطريقى هو ما يكون الغرض منه تنجيز الواقع عند الاصابة فيكون تنجيز الواقع متوقفا على هذا الطريق عند الاصابة و عند عدم الاصابة يكون عذرا للمكلف، و انت خبير بانه ليس وجوب المقدمة وجوبها من صغرويات الوجوب الطريقى اذ وجوب المقدمة متوقف على وجوب ذيها و تابع له فالوجوب المقدمى وجوب يترشح من وجوب ذى المقدمة و ناش منه بخلاف الوجوب الطريقى فان تنجيز الواقع متوقف على ذلك.

فلا بد و ان يكون النزاع في الوجوب الغيرى.

ثم اعلم ان الوجوب باعتبار آخر ينقسم الى الاصل اى المستقل في الخطاب او في الارادة و الى التبعى اى غير مستقل فيهما بل كان ينشأ من خطاب آخر و ارادة اخرى و المقام من هذا الاخير لانها واجبة غير مستقلة و تابعة لخطاب آخر او ارادة اخرى و لا يدعى احد في باب المقدمة من حيث كذلك انها واجبة مستقلة بخطاب مستقل.

فيدور الكلام هنا في الوجوب الشرعى التبعى، اما تبعى في الخطاب بمعنى ان الخطاب يترشح من ذى المقدمة او تبعى في الارادة اعنى يترشح من ارادة الواجب الى ارادة مقدمة و ان كان الامر غافلا بحيث لو التفت اليها لارادها اعنى المقدمة، و الظاهر ان المقام من قبيل الاخير.

فالصحيح ان يقال المراد بالوجوب في باب المقدمة هو الوجوب الغيرى التبعى بمعنى ان الامر لو كان ملتفتا الى نفس المقدمة لأوجبها تحصيلا للواجب.

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست