responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 413

فى مقدمة الواجب‌

و تنقيح هذا البحث يستدعى تقديم امور.

الامر الاول:

فى بيان المراد من وجوب المقدمة.

فنقول: لا شك في ان النزاع ليس هو الوجوب العقلى للمقدمة بمعنى لزوم الاتيان بالمقدمة للتوصل الى ذيها المتوقف عليها كنصب السلم بالنسبة الى الكون على السطح لان العقل اذا ادرك توقف الواجب على مقدمة و رأى ان تركها يؤدى الى ترك الواجب يستقل بلزوم اتيانها امتثالا لامر المولى و هذا امر بديهى للعقل فى كل فعل يتوقف تحققه فى الخارج على امر آخر مقدما عليه و لا اختصاص بالمقدمة الواجب الشرعى بل هو ثابت حتى عند من ينكر الحسن و القبح العقليين.

و على هذا فلا كلام في الوجوب العقلى و اللابدية العقلية فى باب بل الكلام هنا فى الوجوب الشرعى.

ثم ان الوجوب الشرعى في المقام يتصور على ثلاثة اقسام بحسب اعتبارات من الوجوب النفسى و الطريقى و الغيرى.

نام کتاب : تقريرات الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست