فنقول: لا شك في ان النزاع ليس هو الوجوب العقلى للمقدمة بمعنى لزوم الاتيان بالمقدمة للتوصل الى ذيها المتوقف عليها كنصب السلم بالنسبة الى الكون على السطح لان العقل اذا ادرك توقف الواجب على مقدمة و رأى ان تركها يؤدى الى ترك الواجب يستقل بلزوم اتيانها امتثالا لامر المولى و هذا امر بديهى للعقل فى كل فعل يتوقف تحققه فى الخارج على امر آخر مقدما عليه و لا اختصاص بالمقدمة الواجب الشرعى بل هو ثابت حتى عند من ينكر الحسن و القبح العقليين.
و على هذا فلا كلام في الوجوب العقلى و اللابدية العقلية فى باب بل الكلام هنا فى الوجوب الشرعى.
ثم ان الوجوب الشرعى في المقام يتصور على ثلاثة اقسام بحسب اعتبارات من الوجوب النفسى و الطريقى و الغيرى.